• 1740
  • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ ، نا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فِي مَجْلِسِ مُحَارِبٍ ، وَهُوَ عَلَى الْقَضَاءِ ، وَأَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ ، فَيَنْظُرُ إِلَى هَذَا مَرَّةً ، وَإِلَى هَذَا مَرَّةٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي عَلِيٌّ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ : كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ : أَحَادِيثُ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ كِتَابٌ ، إِلَّا خَمْسَةَ أَحَادِيثَ . قُلْتُ لِيَحْيَى : عَدَّهَا شُعْبَةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ لِيَحْيَى : مَا هِيَ ؟ قَالَ : حَدِيثُ الْوِتْرِ ، وَحَدِيثُ الْقُنُوتِ ، وَحَدِيثُ عَزِيمَةِ الطَّلَاقِ ، وَجَزَاءِ مِثْلِ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعَمِ ، وَالرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ . قَالَ يَحْيَى : وَالْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ

    قَالَ : " رَأَيْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فِي مَجْلِسِ مُحَارِبٍ ، وَهُوَ عَلَى الْقَضَاءِ ، وَأَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ ، فَيَنْظُرُ إِلَى هَذَا مَرَّةً ، وَإِلَى هَذَا مَرَّةٍ "

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات