• 341
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ ، حَتَّى إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ ، جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

    حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ ، حَتَّى إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ ، جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَهَا

    بظهر: بظهر الغيب : في غيبة المدعو له وفي سره لأنه أبلغ في الإخلاص
    لَأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ، حَتَّى إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ، جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَهَا.

    الْهَيْئَةِ وَتَخَطِّي الرِّقَابِ وَاسْتِقْبَالِ الْإِمَام يَوْمَ الْجُمُعَةِ (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ) وصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة، ومن طريق مهدي بن ميمونة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ) استفهام يتضمن التنبيه والتوبيخ فيقال لمن أهمل شيئًا أو قصر فيه أو غفل عنه ما عليه لو فعل كذا أي أيّ شيء يلحقه من ضرر أو عيب أو عار أو نحو ذلك (لَوِ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ) قميص ورداء أو جبة ورداء قاله ابن عبد البر فقصر من نظر في المراد بالثوبين (لِجُمُعَتِهِ) زاد في رواية هشام عن عروة عن عائشة أو عيده (سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ). قال ابن الأثير: أي بذلته وخدمته، والرواية بفتح الميم وقد تكسر. قال الزمخشري: والكسر عند الأثبات خطأ. قال الأصمعي: المهنة بفتح الميم هي الخدمة ولا يقال مهنة بالكسر، وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا أنه جاء على فعلة واحدة. وقال ابن عبد البر: المهنة بفتح الميم الخدمة، وأجاز غير الأصمعي كسر الميم قال: وفيه الندب لمن وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان للجمع وكذا الأعياد ويتجمل بها، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويعتم ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد في الجمعة والعيد وفيه الأسوة الحسنة وكان يأمر بالطيب والسواك والدهن. وفي فتح الباري في إسناد ابن عبد البر لهذا الحديث عن عمرة عن عائشة نظر، فقد رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث وسعيد بن منصور عن ابن عيينة وعبد الرزاق عن الثوري ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلاً، ووصله أبو داود وابن ماجه من وجه آخر عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن سلام، ولحديث عائشة طرق أخرى عند ابن خزيمة وابن ماجه اهـ. وقد يقال لا نظر لأن الأموي راويه عن الأنصاري عن عمرة ثقة روى له الستة وأيّ مانع من كون يحيى الأنصاري له فيه شيخان عمرة عن عائشة ومحمد بن يحيى مرسلاً، وقد حصلت المتابعة للأنصاري في عمرة حيث رواه عروة عن عائشة، وأيد ذلك مجيئه من طرق عنها. وروى ابن ماجه وابن عبد البر عن عائشة قالت: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فذكره وهو بالنون كساء فيه خطوط بيض وسود. قال ابن الأثير: كأنها أخذت من لون النمر. ورواه ابن عبد البر عن عبد الله بن سلام: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: وما على أحدكم لو اشترى ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وله من وجه آخر عن يوسف بن عبد الله بن سلام مرفوعًا: لا يضر أحدكم أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّا ادَّهَنَ) استعمل الدهن لإزالة شعث الشعر به (وَتَطَيَّبَ) فيجمع بينهما إشارة للتزين وحسن الرائحة ذلك اليوم (إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَامًا) أي محرمًا بحج أو عمرة فلا يفعلهما. وفي الصحيح عن سلمان مرفوعًا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهور ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. (مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو (بْنِ حَزْمٍ) فنسب أبوه إلى جدّه الأعلى لشهرته الأنصاري المدني الثقة القاضي. مات سنة خمس وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة (عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ) بفتح الحاء المهملة والراء الثقيلة أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار بظاهر المدينة (خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ). قال ابن عبد البر: هذا المعنى مرفوع، ثم ساق ما أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد وأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس طيبًا إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى أتى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة الأخرى. وأخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأنّ الله يقول: {مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } وروى أبو داود والبيهقي عن ابن عمر وأيضًا مرفوعًا: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا. (قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَهَا) ليتفرغوا لسماع موعظته ويتدبروا كلامه ولا يشتغلوا بغيره ليكون أدعى إلى انتفاعهم ليعملوا بما علموا. قال ابن عبد البر: لم يختلفوا في ذلك ولا أعلم فيه حديثًا مسندًا إلا أن الشعبي قال: من السنة أن يستقبل الإمام يوم الجمعة وقال عدي بن ثابت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم. وروى البيهقي أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله. وروى نعيم بن حماد بإسناد صحيح عن أنس: أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة استقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء، وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئًا محتملاً. وقال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يعني صريحًا. وقد استنبط البخاري مما رواه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يومًا على المنبر وجلسنا حوله أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبًا، ولا يشكل عليه القيام في الخطبة لأنه محمول على أنه كان يتحدّث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه، وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حالها أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها.



    حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi from Abdullah ibn Abi Bakr ibn Hazm from whoever related it to him that Abu Hurayra used to say, "It is better for a man to pray on the surface of al Harra (a rocky area in Madina) than for him to wait until the imam stands to give the khutba and then come and step over people's necks." Malik said, "The sunna with us is that the people face the imam on the day of jumua when he intends to give the khutba, whether they are near the qibla or elsewhere

    Abou Houraira disait: «Il vaut mieux pour l'un de vous de faire la prière sur des pierres volcaniques chaudes, plutôt que, étant assis, il se lève pour dépasser les gens le jour du Vendredi, quand l'imam monte en chaire pour faire son prône». Malek a dit: «II est de la tradition chez nous à Médine que l'imam se tienne face aux gens quand il veut faire son prône le jour du Vendredi alors que les hommes sont tournés vers la qibla ou vers d'autres côtés». Chapitre IX De la récitation lors de la prière du Vendredi, du fait de s'envelopper de ses vêtements, et de celui qui néglige cette prière sans excuse valable

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm] dari [seseorang yang menceritakan kepadanya] dari [Abu Hurairah] dia berkata; "Jika salah seorang dari kalian shalat di bawah terik panas, maka itu lebih baginya daripada hanya duduk, kemudian ketika khatib berdiri berkhutbah, dia pada hari jumat datang dengan melangkahi bahu orang-orang." Malik berkata; "Menurut kami yang disunahkan pada hari jum'at adalah, menghadap ke arah imam saat imam berkhutbah di manapun mereka berada, baik (imam) berada di arah qiblat ataupun tidak

    ابوہریرہ نے کہا کہ اگر کوئی تم میں سے نماز پڑھے ظہر جرہ میں بہتر ہے اس سے کہ بیٹھا رہے اپنے گھر میں پھر جب امام خطبہ پڑھنے کو کھڑا ہو آئے پھاندتا ہوا گردنوں کو لوگوں کی دن جمعہ کے ۔

    রেওয়ায়ত ১৮. আবদুল্লাহ্ ইবন আবি বকর ইবন হাযম (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনাকারী জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করেন- তিনি (আবু হুরায়রা) বলতেনঃ তোমাদের কাহারও যাহরুল হাররা তে নামায পড়া ইহা হইতে ভাল যে, সে বসিয়া থাকিবে অর্থাৎ সময় থাকিতে নামাযের জন্য মসজিদে যাইবে না। অতঃপর ইমাম যখন জুম'আর দিন খুতবা দিতে দাঁড়াইবেন তখন (তাড়াহুড়া করিয়া যাওয়ার সময়) সে মানুষের ঘাড়ে পা রাখিয়া যাইবে। ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, মালিক (রহঃ) বলিয়াছেনঃ ইমাম যে সময় খুতবা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন সে সময় লোকজনের ইমামের দিকে মুখ করিয়া বসাটাই আমাদের নিকট সুন্নত, তাহাদের মধ্যে যাহারা কিবলার দিকে মুখ করিয়া আছে অথবা যাহারা কিবলার দিকে মুখ করিয়া বসে নাই, সকলেই ইমামের দিকে মুখ করিবে।