عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ الْغَنِيمَةُ فِي حَاشِيَةِ الْقَرْيَةِ يَكُونُ فِيهَا وَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ ، فَإِذَا تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ قَالَ : لَوْ أَنِّي ارْتَفَعْتُ إِلَى رَدْهَةٍ هِيَ أَعْفَى مِنْهَا كَلَاءً فَيَرْتَفِعُ إِلَيْهَا حَتَّى لَا يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ إِلَّا كُلَّ جُمُعَةٍ ، حَتَّى إِذَا تَعَذَّرَتْ وَأَكَلَ مَا حَوْلَهَا قَالَ : لَوِ ارْتَفَعَتُ إِلَى رَدْهَةٍ هِيَ أَعْفَى مِنْهَا كَلَاءً ، فَيَرْتَفِعُ إِلَيْهَا حَتَّى لَا يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ ، وَلَا يَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟ حَتَّى يَطْبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا ابْنُ مِلْحَانَ ، ثنا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عُفْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ثَعْلَبَةَ بْنَ أَبِي مَالِكٍ يُخْبِرُ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ الْغَنِيمَةُ فِي حَاشِيَةِ الْقَرْيَةِ يَكُونُ فِيهَا وَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ ، فَإِذَا تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ قَالَ : لَوْ أَنِّي ارْتَفَعْتُ إِلَى رَدْهَةٍ هِيَ أَعْفَى مِنْهَا كَلَاءً فَيَرْتَفِعُ إِلَيْهَا حَتَّى لَا يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ إِلَّا كُلَّ جُمُعَةٍ ، حَتَّى إِذَا تَعَذَّرَتْ وَأَكَلَ مَا حَوْلَهَا قَالَ : لَوِ ارْتَفَعَتُ إِلَى رَدْهَةٍ هِيَ أَعْفَى مِنْهَا كَلَاءً ، فَيَرْتَفِعُ إِلَيْهَا حَتَّى لَا يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ ، وَلَا يَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟ حَتَّى يَطْبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ