• 885
  • أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّضْرِ الْحَرَشِيُّ ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ سَائِبَ بْنَ يَزِيدَ : هَلْ سَمِعْتَ فِي الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا ؟ فَقَالَ السَّائِبُ : سَمِعْتُ الْحَضْرَمِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلَاثٍ بَعْدَ الصَّدْرِ بِمَكَّةَ . كَأَنَّهُ يَقُولُ : لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَكَذَا رَوَى فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الْحَضْرَمِيُّ وَهُوَ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ ، وَحُمَيْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا سَمِعَا ذَلِكَ مِنَ السَّائِبِ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ

    سَمِعْتُ الْحَضْرَمِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلَاثٍ بَعْدَ الصَّدْرِ بِمَكَّةَ " . كَأَنَّهُ يَقُولُ : لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا "