• 2674
  • قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ "

    قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ قَالَ مَالِكٌ : فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيَرْكَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ ، أَنَّهُ ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ ، فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ . وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ ظُهْرًا أَرْبَعًا

    لا توجد بيانات
    مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ قَالَ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنَ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَهِيَ السُّنَّةُ، قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، أَنَّهُ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ، فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ. وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ ظُهْرًا أَرْبَعًا.

    مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ (مَالِكٍ عَنْ ابْنَ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى) بعد سلام الإمام (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَهِيَ) أي صلاته إليها أخرى (السُّنَّةُ) فإن لم يدرك ركعة صلى أربعًا (قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا) المدينة. وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأنس وغيرهم من الصحابة والتابعين والليث والشافعي وأحمد ومالك (وَ) دليل (ذَلِكَ) وبيان قول ابن شهاب هي السنة (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:) كما تقدم مسندًا في الوقوت (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) وهذا عموم يشمل الجمعة وغيرها. زاد في رواية إلا أنه يقضي ما فاته خلافًا لقول مجاهد وعطاء وجماعة من التابعين من فاتته الخطبة صلى أربعًا، واحتجوا بالإجماع أن الإمام لو لم يخطب لم يصلوا إلا أربعًا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة: إن أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين لحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وقد أدرك جزءًا قبل السلام وهو مأمور بالدخول معه، والذي فاته ركعتان فيقضيهما لا أربعًا. (قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَرْكَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ أَنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ) وتتم صلاته (وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ ظُهْرًا أَرْبَعًا) وجوبًا لأنه لم يتم له مع الإمام ركعة ولا أدرك معه ركعة فيبني عليها وأحب هنا على معنى اختياره من مذاهب من قبله وذلك واجب عنده وعند أصحابه قاله ابن عبد البر.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَهِيَ السُّنَّةُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَرْكَعُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ أَوْ يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ إِنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلاَتَهُ ظُهْرًا أَرْبَعًا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that Ibn Shihab used to say, "Some one who catches a raka of the jumua prayer should pray another one with it." Ibn Shihab said, "That is the sunna." Malik said, "I saw the people of knowledge in our city doing that. That is because the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'Whoever catches a raka of the prayer has caught the prayer.' " Malik said, concerning some one who was in a crowd on the day of jumua and did the ruku but was not able to go into sajda until the imam had risen or finished his prayer, "If he is able to do the sajda and has already done the ruku then he should do the sajda when the people stand up. If he is unable to do thesajda until after the imam has finished the prayer, then I prefer that he begins the prayeragain and does the four rakas of dhuhr

    Malek a rapporté que Ibn Chéhab disait: «Celui, qui, le jour du Vendredi, parvient à faire en commun, une seule raka't, qu'il complète sa prière par une deuxième». Ibn Chéhab ajouta: «telle est la tradition». Malek a dit: «C'est bien, ce que j'ai trouvé les hommes versés, suivre à Médine, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui parvient à prier une raka't en commun, c'est comme s'il a fait toute la prière en commun». On demanda à Malek, au sujet de l'homme, qui le jour du Vendredi, rencontre une foule de gens, et arrive à s'incliner sans pouvoir se prosterner jusqu'à ce que l'imam se lève ou qu'il achève la prière? Il répondit: «Si, après son inclinaison, il arrive à se prosterner lorsque les fidèles se lèvent (de leur prosternation), qu'il se prosterne, et s'il ne peut pas le faire qu'au moment où l'imam termine sa prière, il m'est de préférence que cet homme fasse la prière de quatre raka'ts (Notons que la prière du Vendredi, est formée de deux raka'ts). Chapitre IV De celui, qui le jour du Vendredi, subit un saignement du nez

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dia berkata; "Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat jumat, maka sempurnakanlah yang lainnya." Ibnu Syihab berkata; "Hal itu adalah sunah

    ابن شہاب سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے جو شخص جمعہ کی نماز کی ایک رکعت پائے تو وہ ایک رکعت ادا کرے یہی سنت ہے ۔

    রেওয়ায়ত ১২. ইয়াহইয়া (রহঃ) হইতে বর্ণিত, মালিক (রহঃ) বলিয়াছেনঃ জুম'আর দিন ইমামের খুতবা প্রদানের সময় যাহার নকসীর হইয়াছে, তারপর সে (মসজিদ হইতে) বাহির হইয়া গিয়াছে এবং সে প্রত্যাগমন করিয়াছে এমন সময় যখন ইমাম নামায সমাপ্ত করিয়াছেন, তবে সে চার রাকাআত পড়িবে। ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন- মালিক (রহঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি জুম'আর দিন ইমামের সহিত এক রাকাআত পড়ে, তারপর তার নকসীর হয়, (সে কারণে) সে বাহির হইয়া যায়, অতঃপর ইমাম কর্তৃক দুই রাকাআত সমাপ্ত করার পর সে ফিরিয়া আসে তবে সেই ব্যক্তি আর এক রাকাআত পড়িয়া নিবে, যদি কোন কথা না বলিয়া থাকে। ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন- মালিক (রহঃ) বলিয়াছেন ; যাহার নকসীর হইয়াছে অথবা মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার জন্য কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তবে তাহাকে বাহির হওয়ার জন্য ইমামের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে না।