• 521
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " عَزْمُ الطَّلَاقِ : انْقِضَاءُ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعِ : وَالْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "

    حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ : انْقِضَاءُ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعِ : وَالْفَيْءُ : الْجِمَاعُ

    والفيء: الفيء : ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب
    " عَزْمُ الطَّلَاقِ : انْقِضَاءُ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعِ : وَالْفَيْءُ : الْجِمَاعُ
    حديث رقم: 14985 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
    حديث رقم: 15039 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : لَا فَيْءَ لَهُ إِلَّا الْجِمَاعُ
    حديث رقم: 1783 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 3147 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
    حديث رقم: 14230 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
    حديث رقم: 673 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 1568 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيِّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات