أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " تَصُبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ "
أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَصُبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ وَالْأَحَادِيثُ الْمُسْنَدَةُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ فِي هَذَا الْبَابِ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ قَوِيتْ وَكَأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ قَالَ : وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالْجَارِيَةِ فَرْقٌ مِنَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ ، وَإِلَى مِثْلِ ذَلِكَ ذَهَبَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ حَيْثُ لَمْ يُودِعَا شَيْئًا مِنْهُا كِتَابَيْهِمَا ، إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ اسْتَحْسَنَ حَدِيثَ أَبِي السَّمْحِ وَصَوَّبَ هِشَامًا فِي رَفْعِ حَدِيثِ عَلِيٍّ ، وَمَعَ ذَلِكَ فِعْلُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صَحِيحٌ عَنْهَا مَعَ مَا سَبَقَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي الرَّشِّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ