• 159
  • وَأنبأ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : وَثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا فَقَالَ : كَبِرْتُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَانِي جُنُبًا ، ثُمَّ لَا أَعْلَمُ ، ثُمَّ أَعَادَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْهُ ، فَقَالَ : قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ وَلَا أَجِيءُ بِهِ كَمَا أُرِيدُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَهَذَا الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ : الْجُنُبُ يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ مَا أَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ، يَعْنِي فِي رِوَايَتِهِ : قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَلَا أَحْفَظُهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا

    أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا فَقَالَ : " كَبِرْتُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَانِي جُنُبًا ، ثُمَّ لَا أَعْلَمُ ، ثُمَّ أَعَادَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا "

    جنب: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    جنبا: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات