• 993
  • أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ : مَا قَرَأْتَ قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ؟ قَالُوا : حَسَنًا قَالَ : فَلَا بَأْسَ إِذًا وَهَذَا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ مَحْمُولٌ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ ، فَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَ ظَهْرِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ أَوْ عَلَى الْإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِهَا ، ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَهَا وَذَلِكَ يَرِدُ فِي بَابِ أَقَلِّ مَا يُجْزِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

    عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ : مَا قَرَأْتَ قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ؟ قَالُوا : حَسَنًا قَالَ : فَلَا بَأْسَ إِذًا "