• 1783
  • وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ ثنا مَالِكٌ ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَكِلَاهُمَا قَالَا : فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى

    سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَكِلَاهُمَا قَالَا : " فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى "

    لا توجد بيانات
    فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات