• 616
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَإِذْنُهُ التَّسْبِيحُ ، وَإِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ تُصَلِّي فِإِذْنُهَا التَّصْفِيقُ "

    وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ إِمْلَاءً أنبأ أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَّاءُ ، وَقَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : ثنا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَإِذْنُهُ التَّسْبِيحُ ، وَإِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ تُصَلِّي فِإِذْنُهَا التَّصْفِيقُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ سَبَّحَ وَكَانَ ذَلِكَ إِذْنَهُ لِي فَهُوَ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ ، فَقِيلَ سَبَّحَ وَقِيلَ تَنَحْنَحَ ، وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُجَيٍّ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ ، وَفِيمَا مَضَى كِفَايَةٌ عَنْ رِوَايَتِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ