• 2035
  • أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنبأ مَعْمَرٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَكُنَّا نَتَذَاكَرُ الْعِلْمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَا تَتَحَدَّثُوا إِلَّا بِمَا فِي الْقُرْآنِ ، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ : إِنَّكَ لَأَحْمَقُ أَوَجَدْتَ فِي الْقُرْآنِ صَلُّوا الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَالْعَصْرَ أَرْبَعًا لَا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْهَا ، وَلَا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا وَلَا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ وَالْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ تَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

    عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَكُنَّا نَتَذَاكَرُ الْعِلْمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَا تَتَحَدَّثُوا إِلَّا بِمَا فِي الْقُرْآنِ ، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ : " إِنَّكَ لَأَحْمَقُ أَوَجَدْتَ فِي الْقُرْآنِ صَلُّوا الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَالْعَصْرَ أَرْبَعًا لَا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْهَا ، وَلَا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا وَلَا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ وَالْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ تَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ "