عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا يَعْنِي الْإِشَارَةَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَةِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ لَنَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ، أَمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَوْ أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ "
وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ الْغِفَارِيُّ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُلْنَا يَعْنِي الْإِشَارَةَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَةِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ لَنَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ، أَمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَوْ أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ