• 2119
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى رَجُلًا وَهُوَ جَالِسٌ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ : " إِنَّهَا صَلَاةُ الْيَهُودِ "

    أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، ثنا هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى رَجُلًا وَهُوَ جَالِسٌ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ : إِنَّهَا صَلَاةُ الْيَهُودِ

    لا توجد بيانات
    " نَهَى رَجُلًا وَهُوَ جَالِسٌ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 872 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
    حديث رقم: 671 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 6174 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 801 في المستدرك على الصحيحين وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ ، وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ
    حديث رقم: 957 في المستدرك على الصحيحين وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ ، وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 2965 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2617 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2618 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1463 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ذِكْرُ نَهْيِ الْجَالِسِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدَيْهِ

    علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم صِفةَ الصَّلاةِ وكيفيَّتَها وهيئتَها، كما بيَّن لنا الهيئاتِ المنهيَّ عنها في الصَّلاة، ونقَل لنا الصَّحابةُ الكِرامُ كلَّ ذلك؛ حتَّى تكونَ الصَّلاةُ تامَّةً وكاملةً في الهيئةِ والثَّواب.وفي هذا الحديث- الذي جاء بعِدَّةِ رِواياتٍ- يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضِي اللهُ عَنْهما في روايةِ أحمدَ بنِ حنبَلٍ: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم أن يَجلِسَ الرَّجُلُ في الصَّلاةِ وهو مُعتمِدٌ على يدِه"، أي: نَهَى أن يَجلِسَ في الصَّلاةِ للتَّشهُّدِ أو بينَ السَّجدتَينِ، ويضَعَ يدَيهِ على الأرضِ دونَ أن يضَعَها على فَخِذَيه.وقال في روايةِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بن شبُّويَهْ: "نَهى أن يَعتَمِدَ الرَّجُلُ على يَدِه في الصَّلاةِ"، وهي بنَفْسِ مَعْنى رِوايةِ أحمَدَ بنِ حنبلٍ، إلَّا أنَّ عدَمَ تَقْييدِ اللَّفظِ قد يُوهِمُ أنَّه يُرادُ بالنَّهيِ الاعتمادُ عليه عِندَ الوقوفِ أو النُّزولِ للسُّجودِ، وهذا مُستَبعَدٌ في مَعنَى تلك الرِّوايةِ.وقال في رواية محمَّدِ بنِ رافعٍ: "نهى أن يُصلِّيَ الرَّجُلُ وهو مُعتمِدٌ على يدِه"، وهذا مَحمولٌ عندَ ابنِ رافعٍ على النَّهيِ عن أن يضَعَ المصلِّي يدَه على الأرضِ عندَ الرَّفعِ مِن السُّجودِ والجلوسِ بينَ السَّجدتَينِ ولا يضَعَهما على فَخِذَيه، حيث جاءتْ تِلك الرِّوايةُ تحتَ بابِ: "الرَّفْعِ مِن السُّجودِ".وقال في روايةِ محمَّدِ بنِ عبدِ الملِكِ الغزَّالِ: "نَهى أن يَعتمِدَ الرَّجُلُ على يدَيه إذا نهَض في الصَّلاةِ"، وهذا معنًى مُقيَّدٌ ومحدَّدٌ بأنَّه نهيٌ عن أنْ يَستنِدَ المصلِّي على يدَيه عند القيامِ مِن السُّجودِ إلى الوُقوفِ، وأن يَعتمِدَ المصلِّي على أطرافِ قدَمَيهِ، وقيل: إنَّ تِلكَ الرِّوايةَ تُخالِفُ رِوايةَ أحمدَ بنِ حنبَلٍ، وهو أوثقُ من محمد بن عبد الملك في هذا الحديثِ، لذلك فقد ضعَّفها بعض العُلماء..وفي الحديثِ: النَّهيُ عنِ الاعتِمادِ على اليدَينِ في الصَّلاةِ عندَ الجلوسِ( ).

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت