• 573
  • عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : " مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، كَانَ فِي الْوَقْتِ أَوْ غَيْرِ الْوَقْتِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَطَاؤُهُ الْقِبْلَةَ تَحَرُّفًا أَوْ شَيْئًا يَسِيرًا "

    أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ ، ثنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، كَانَ فِي الْوَقْتِ أَوْ غَيْرِ الْوَقْتِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَطَاؤُهُ الْقِبْلَةَ تَحَرُّفًا أَوْ شَيْئًا يَسِيرًا وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ : لَا يُعِيدُ