عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَا : " كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَدِيبُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ ، وَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَا : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ الْقَاسِمُ : لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدَةَ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ