• 2558
  • ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ قَالَ : فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " أَنْ تُحْرِمَ مِنْ حَيْثُ أَبْدَأْتَ ، مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ "

    أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ , أَوْ عَنْ أُذَيْنَةَ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ تَمَامِ الْعُمْرَةِ ، فَقَالَ : ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ قَالَ : فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : أَنْ تُحْرِمَ مِنْ حَيْثُ أَبْدَأْتَ ، مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : لَا نَرَى عَلِيًّا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ وَقْتَ الْإِحْرَامِ مِنْ بَلَدِهِ ، كَانَ أَفْقَهُ مِنْ أَنْ يُرِيدَ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَوَاقِيتِ ، وَلَكِنَّا نَحْسَبُهُ ذَهَبَ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ نَاوِيًا لِلْعُمْرَةِ خَالِصَةً لَا يَخْلِطُهَا بِحَجٍّ وَلَكِنْ يُخْلِصُ لَهَا سَفَرًا ثُمَّ يُحْرِمُ مَتَى مَا شَاءَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مِثْلُ ذَلِكَ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات