عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ " .
مَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ حُبَابٍ ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ . تَفَرَّدَ بِهِ هَكَذَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ ، وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَجِيهٍ فَقَالَ : لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَأَنْكَرَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ : الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا . وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرْسَلًا . وَعَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا . وَعَنِ النَّخَعِيِّ كَانَ يُقَالُ ، ثُمَّ قَدْ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْهُ عَلَى مَا ظَهَرَ . وَدَاخِلُ الْأَنْفِ وَالْفَمِ مِمَّا بَطَنَ فَأَشْبَهَ دَاخِلَ الْعَيْنَيْنِ وَدَاخِلَ الْأُذُنَيْنِ فَقَالَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا مَعَ الشَّافِعِيِّ : الْقِيَاسُ أَنْ لَا يُعِيدَ وَلَكِنَّا أَخَذْنَا بِالْأَثَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي