عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ " قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لِعُمْرَتِهِ ، ثُمَّ عَادَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لِحَجَّتِهِ ، ثُمَّ أَقَامَ حَرَامًا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لِعُمْرَتِهِ ، ثُمَّ عَادَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لِحَجَّتِهِ ، ثُمَّ أَقَامَ حَرَامًا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَمَّا عُثْمَانُ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُغَلِّظُ فِي الْمُتْعَةِ فَالْفَسْخُ أَشَدُّ وَلَا نَرَى الْأَئِمَّةَ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْفَسْخِ إِلَّا لِأَحَدِ الْخَصْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَا مِنَ الْمَنْسُوخِ وَالْخُصُوصِيَّةِ ، عَلَى أَنَّ تِبْيَانَهُ قَدْ جَاءَنَا فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ وَغَيْرِ مَرْفُوعٍ