حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ " اسْتَتَابَ أَبَا بَكْرَةَ فِيمَا قَذَفَ بِه فُلانًا فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ وَزَعَمَ أَنَّ مَا قَالَ حَقٌّ ، وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ " قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَاعْتَرَفَ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ اسْتَتَابَ أَبَا بَكْرَةَ فِيمَا قَذَفَ بِه فُلانًا فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ وَزَعَمَ أَنَّ مَا قَالَ حَقٌّ ، وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَاعْتَرَفَ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ