عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا سَنَةً ، فَنَسَخَتْهَا آيَةُ الْمَوَارِيثِ ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ الرُّبُعَ وَالثُّمُنَ مِمَّا تَرَكَ الزَّوْجُ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : " لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْوَرَثَةُ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا سَنَةً ، فَنَسَخَتْهَا آيَةُ الْمَوَارِيثِ ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ الرُّبُعَ وَالثُّمُنَ مِمَّا تَرَكَ الزَّوْجُ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْوَرَثَةُ