عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : " لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا حُجَّةٌ لِمَنْ رَأَى الْخُلْعَ إِلَى الْحُكَّامِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حِينَ خَلَعَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ مِنْهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْخِيَارَ فِي ذَلِكَ حَتَّى رَدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ حِينَ جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُؤَامِرْهُ فِي ذَلِكَ ، وَهَكَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْحَكَمَيْنِ : عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا ، وَفِيهِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ حِينَ حَكَّمَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ إِلَيْنَا وَلَكِنَّهُ تَرَكَ الْفُرْقَةَ بَقْيًا عَلَيْهِمَا ، وَعَلَى هَذَا قَوْلُ شُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالضَّحَّاكِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَأَمَّا حُجَّةُ الْآخَرِينَ