عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : " يُعْرِضَانِ الصُّلْحَ عَلَيْهِمَا وَيَدْعُوَانِ إِلَيْهِ ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا وَنُزُوعِ الظَّالِمِ مِنْهُمَا عَنْ ظُلْمِهِ ، فَإِنَّ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يَجْمَعَا قَالَ : وَلَا نَرَى لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَرْفَعَا ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَتَكُونَ الْفُرْقَةُ إِلَى السُّلْطَانِ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : يُعْرِضَانِ الصُّلْحَ عَلَيْهِمَا وَيَدْعُوَانِ إِلَيْهِ ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا وَنُزُوعِ الظَّالِمِ مِنْهُمَا عَنْ ظُلْمِهِ ، فَإِنَّ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يَجْمَعَا قَالَ : وَلَا نَرَى لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَرْفَعَا ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَتَكُونَ الْفُرْقَةُ إِلَى السُّلْطَانِ