Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام حديث رقم: 173
  • 2761
  • عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : " إِذَا رَأَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُضَارَّهَا وَيَشُقَّ عَلَيْهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ "

    أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : إِذَا رَأَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُضَارَّهَا وَيَشُقَّ عَلَيْهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَرَى أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ تَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ }} يَقُولُ : فَإِذَا رَأَى تِلْكَ مِنْهَا فَقَدْ حَلَّ لَهُ عَضْلُهَا وَضِرَارُهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالْخُلْعُ : هُوَ أَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا نَفْسَهَا بِجُعْلٍ تُعْطِيهِ إِيَّاهُ ، أَوْ بِإِبْرَاءٍ مِنْ صَدَاقٍ يَكُونُ لَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِهِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْأَزْوَاجِ فِي مَوْضِعِ الِاخْتِلَاعِ ، فَقَالَ قَائِلُونَ : الْخُلْعُ إِلَى الْأَزْوَاجِ ؛ لِأَنَّهُمُ الْمَالِكُونَ لِلْبُضْعِ يَقُولُونَ : فَكَذَلِكَ الْفُرْقَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِهِنَّ ، وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا يَكُونُ إِلَى الْأَزْوَاجِ الطَّلَاقُ ، فَأَمَّا الْخُلْعُ فَسِوَى ذَلِكَ وَحُكْمُهُ إِلَى السُّلْطَانِ إِذَا كَانَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، فَيَقْضِي بَيْنَهُمَا بِمَا رَأَى مِنْ تَفْرِيقٍ أَوْ جَمْعٍ قَالُوا : وَإِنْ شَاءَ بَعَثَ حَكَمَيْنِ ، مِنْ أَهْلِهِ وَأَهْلِهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَفْعَلَانِ فِي ذَلِكَ فِعْلَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ لَهُ فِي مَذْهَبِهِ حُجَّةٌ وَمَقَالٌ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي جَاءَتْ بِتَصْدِيقِهَا ، وَبِهِمَا كِلَيْهِمَا نَقُولُ : إِلَّا أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَجْهَيْنِ مَوْضِعًا لَا يَجُوزُ فِيهِ الْآخَرُ ، فَإِذَا كَانَ الْخُلْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْتَكِمَا إِلَى السُّلْطَانِ حَتَّى يُخَالِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ تَرَاضَيَا بَعْدَ ذَلِكَ وَاصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَأَحْكَمَاهُ بِالْإِقْرَارِ وَالْإِشْهَادِ ، فَقَدْ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا وَانْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ ، وَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً ، فَإِذَا خَلَتْ عِدَّتُهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَإِنْ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِمَشِيئَةٍ مِنْهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ ، فَهَذَا مَوْضِعُ الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُمَا اشْتَجَرَا وَتَنَافَرَا وَلَا تَطِيبُ نَفْسُ الْمَرْأَةِ بِالْإِعْطَاءِ ، وَلَا نَفْسُ الرَّجُلِ بِالْفِرَاقِ حَتَّى تَقَاضَيَا إِلَى الْحَاكِمِ ، فَهُنَاكَ يَقَعُ حُكْمُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمَا بِالْكُرْهِ وَالرِّضَا مِنْهُمَا وَيَصِيرُ الْأَمْرُ خَارِجًا مِنْ يَدِ الزَّوْجِ إِلَى الْحَاكِمِ ، وَبِكُلٍّ قَدْ جَاءَتِ السُّنَّةُ وَالْآثَارُ ، فَأَمَّا حُكْمُ السُّلْطَانِ فِيهِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات