عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {{ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا }} ، ثُمَّ قَالَ : {{ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }} قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " وَتَرْكُهَا إِقَامَةَ حُدُودِ اللَّهِ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّ زَوْجِهَا وَسُوءِ خُلُقِهَا ، فَتَقُولُ لَهُ : وَاللَّهِ لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا وَلَا أَطَأُ لَكَ مَضْجَعًا وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ لَكَ مِنْهَا الْفِدْيَةُ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {{ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا }} ، ثُمَّ قَالَ : {{ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }} قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَتَرْكُهَا إِقَامَةَ حُدُودِ اللَّهِ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّ زَوْجِهَا وَسُوءِ خُلُقِهَا ، فَتَقُولُ لَهُ : وَاللَّهِ لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا وَلَا أَطَأُ لَكَ مَضْجَعًا وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ لَكَ مِنْهَا الْفِدْيَةُ