عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ : أَرَادَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَنْ ، يَتَزَوَّجَ ، امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، " فَنَهَاهُ وَقَالَ : " إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكُ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ : أَرَادَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَنْ ، يَتَزَوَّجَ ، امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَنَهَاهُ وَقَالَ : إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَدْ كَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَتَأَوَّلُونَهُ فِي إِحْصَانِ الرَّجْمِ عَلَى الزَّانِي ، وَهَذَا مِنْ أَوْحَشِ مَا يُتَأَوَّلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي أَصْحَابِهِ أَنْ يَظُنَّ بِهِمُ الزِّنَا ، لَيْسَ هَذَا مِنْ مَذَاهِبِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا كَلَامِهِمْ ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ عِنْدَنَا تَنْزِيهَهُ عَنْهَا لِلْآيَةِ الَّتِي فِيهَا شَرْطُ الْمُحْصَنَاتِ أَيْضًا ، فَقَوْلُهُ : إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ يَقُولُ : إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْمُشْرِكَةُ لَا تُؤْمَنُ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ عَفِيفَةٍ لَمْ تَضَعْكَ مِنْ جِمَاعِهَا بِمَوْضِعِ الْحَصَانَةِ مِنْهَا ، وَلَكِنَّهَا تَكُونُ قَدْ أَوْطَأَتْكَ مِنْ نَفْسِهَا غَيْرَ عَفَافٍ ، وَهَذَا هُوَ الطَّرِيقُ الَّذِي سَلَكَهُ فِي كِتَابِهِ إِلَى حُذَيْفَةَ بِمَا كَتَبَ ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ