عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ "
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَزِيدَ الْفَامِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْهَمَذَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ هَذَا أَسْنَدَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَغَيْرُهُمَا ، رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُسْنَدًا كَرِوَايَةِ عَبْدِ الصَّمَدِ ، وَمُؤَمَّلٍ عَنْ سُفْيَانَ ، وَقَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَوْزَبَةَ الْكِسْرَوِيِّ بِهَمَذَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، بِحِمْصَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، مِثْلُ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ سَوَاءٌ