• 2811
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، فَقَالَ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ : " أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، فَقَالَ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ

    الرحال: الرحال : المنازل سواء كانت من حجر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غير ذلك
    أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ
    حديث رقم: 614 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة
    حديث رقم: 646 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله
    حديث رقم: 1160 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ
    حديث رقم: 1161 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ
    حديث رقم: 926 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 928 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 929 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 930 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 652 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأذان الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة
    حديث رقم: 932 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ
    حديث رقم: 1564 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ
    حديث رقم: 4334 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4443 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5000 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5146 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5641 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 2111 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 2112 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 2113 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 2115 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 2119 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 1599 في السنن الكبرى للنسائي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الْأَذَانُ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ
    حديث رقم: 6176 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ
    حديث رقم: 2143 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 486 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 6968 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7487 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 12881 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12882 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1833 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1834 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1727 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1728 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4671 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4672 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5140 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4673 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4674 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 381 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ
    حديث رقم: 676 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 34 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 35 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 122 في مسند الشافعي بَابٌ : وَمِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 207 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ
    حديث رقم: 208 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ
    حديث رقم: 13 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 76 في جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين
    حديث رقم: 746 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 769 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 56 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 5542 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1016 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ الْعُذْرِ وَالْعِلَلِ الَّتِي تُسْقِطُ عَنْ صَاحِبِهَا حُضُورَ الْجَمَاعَةِ وَإِجَازَةِ صَلَاتِهِ
    حديث رقم: 1017 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ الْعُذْرِ وَالْعِلَلِ الَّتِي تُسْقِطُ عَنْ صَاحِبِهَا حُضُورَ الْجَمَاعَةِ وَإِجَازَةِ صَلَاتِهِ
    حديث رقم: 1019 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ الْعُذْرِ وَالْعِلَلِ الَّتِي تُسْقِطُ عَنْ صَاحِبِهَا حُضُورَ الْجَمَاعَةِ وَإِجَازَةِ صَلَاتِهِ
    حديث رقم: 1018 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ الْعُذْرِ وَالْعِلَلِ الَّتِي تُسْقِطُ عَنْ صَاحِبِهَا حُضُورَ الْجَمَاعَةِ وَإِجَازَةِ صَلَاتِهِ
    حديث رقم: 1909 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي السَّفَرِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي
    حديث رقم: 1910 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي السَّفَرِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي
    حديث رقم: 1913 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي السَّفَرِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي
    حديث رقم: 1485 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ أَبُو الْحَسَنِ الْمُؤَدِّبُ الْوَرَّاقُ
    حديث رقم: 1870 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ إِبَاحَةُ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفَرِ ، وَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي
    حديث رقم: 5312 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ فِيمَا يُقَالُ فِيهِ فِي الْمَطَرِ :

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.

    (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ) وكان مسافرًا فأذن بمحل يقال له ضجنان بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم ونونين بينهما ألف بزنة فعلان غير منصرف قال في الفائق: جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاً وبهذا يطابق الترجمة وقد أخرجه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان (فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) جمع رحل وهو المنزل والمسكن قال الرافعي: وقد سمي ما يستصحبه الإنسان في سفره من الأثاث رحلاً وقال الباجي: لفظ في الرحال يدل على السفر فأذن لهم أن يصلوا بصلاته إذا كان إمامًا ويحتمل أنه أذن لهم أن يصلوا فيها أفذاذًا أو يؤم كل طائفة رجل منهم. (ثُمَّ قَالَ) ابن عمر (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) فقاس ابن عمر الريح على المطر والعلة الجامعة بينهما المشقة اللاحقة قاله الباجي: وقوفًا مع هذه الرواية وفي البخاري في الطريق التي ذكرتها، وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة في السفر. قال الحافظ: وأو للتنويع لا للشك وظاهره اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك مطلقة وبها أخذ الجمهور لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقًا ويلحق به من يلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا يلحقه قال: وفي صحيح أبي عوانة ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح، ودل ذلك على أن كلاً من الثلاثة عذر في التأخير عن الجماعة. ونقل ابن بطال فيه الإجماع لكن المعروف عند المالكية والشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة القرة، وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يومًا فرخص لهم ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في النهار صريحًا، لكن القياس يقتضي إلحاقه، وقد نقله ابن الرفعة وجهًا قال أعني الحافظ وصريح قوله ثم يقول على أثره أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. وقال القرطبي: لما ذكر رواية مسلم بلفظ يقول في آخر ندائه يحتمل أن المراد في آخره قبيل الفراغ منه جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس يعني المروي في الصحيحين عن عبد الله بن الحارث: خطبنا ابن عباس في يوم رزع بفتح الراء وإسكان الزاي ومهملة أي غيم بارد فيه مطر قليل، وفي رواية في يوم مطير فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمر أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير مني. وحمله ابن خزيمة على ظاهره وأنه يقال بدلاً من الحيعلة نظرًا إلى المعنى لأن معناها هلموا إلى الصلاة، ومعنى صلوا في الرحال تأخروا عن المجيء فلا يناسب إيراد اللفظين معًا لأن أحدهما نقيض الآخر، ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما قال لأنه ندب إلى المجيء من أراد استكمال الفضيلة ولو تحمل المشقة، ويؤيده حديث جابر في مسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصل منكم من شاء في رحله. وقال النووي في حديث ابن عباس إن هذه الكلمة تقال في الأذان وفي حديث ابن عمر أنها تقال بعده والأمران جائزان كما نص عليه الشافعي، لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان فدل كلامه على أنها ليست بدلاً من حي على الصلاة بخلاف كلام ابن خزيمة، وورد الجمع بينهما في حديث رواه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا حرج، فلما قال: الصلاة خير من النوم قالها انتهى. وقال ابن عبد البر: أجاز قوم بهذا الحديث الكلام في الأذان إذا كان لا بد منه، ورخص فيه قوم مطلقًا منهم أحمد وكرهه مالك كرد السلام وتشميت العاطس فإن فعل أساء وبنى وقاله الشافعي وأبو حنيفة وجماعة، ولم يقل أحد فيما علمت بإعادته لمن تكلم فيه إلا ابن شهاب بإسناد فيه ضعف انتهى. وهذا الحديث رواه البخاري في صلاة الجماعة عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به. وتابعه عبيد الله بن عمر بضم العين فيهما عن نافع نحوه كما مر عند البخاري هنا ومسلم في الجماعة. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ) لأنه لا معنى للتأذين إلا ليجتمع الناس. والمسافر سقطت عنه الجمعة فكذا الجماعة (إِلَّا فِي الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي) يؤذن (فِيهَا وَيُقِيمُ) إظهارًا لشعائر الإسلام لأنه وقت الإغارة على الكفار، وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يغير إذا لم يسمع الأذان ويمسك إذا سمعه، ويحتمل أن ابن عمر كان في السفر الذي قال فيه: ألا صلوا في الرحال أميرًا وفي السفر الذي لم يزد فيه على الإقامة غير أمير قاله الباجي. وقال البوني: إنه لإعلام من معه من نائم وغيره بطلوع الفجر وسائر الصلوات لا تخفى عليهم. (وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ) وفي رواية عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر: إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها فأما غيرهم فإنما هي الإقامة. وحكى نحوه عن مالك والمشهور من مذهبه وعليه الأئمة الثلاثة وغيرهم مشروعية الأذان لكل أحد، وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة ولعله كان يراه شرطًا في صحة الصلاة واستحباب الإعادة لا وجوبها. قال ابن عبد البر: والحجة لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن لها في السفر والحضر ويأمر، بذلك وأجمعوا على جوازه للمسافر وأنه مأجور في أذانه، وأجمعوا على الأذان في الأمصار فلا تسقط تلك السنة في السفر لأنهم لم يجمعوا على سقوطها، فدل على إبطال قول من زعم أنه لا معنى له إلا ليجتمع الناس بل له فضل كثير جاءت به الآثار. (مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ) لتحصيل المستحب الوارد به السنة (فَعَلْتَ وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذِّنْ) لأنه لا خلاف في مشروعية الإقامة في كل حال: قال ابن عبد البر وكان عروة يختار لنفسه أن يؤذن لفضل الأذان عنده في السفر والحضر. (قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ) قال ابن عبد البر: كان ابن عمر يؤذن على البعير وينزل فيقيم، وأجاز الحسن أن يؤذن ويقيم على راحلته ثم ينزل فيصلي، ولا أعلم خلافًا في أذان المسافر راكبًا، وكرهه عطاء إلا من علة أو ضرورة ومن كرهه للمقيم لم يرد عليه إعادة الأذان وكره مالك والأوزاعي أن يؤذن قاعدًا وأجازه أبو حنيفة. وقال وائل بن حجر: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو قائم ولا يؤذن إلا وهو على طهر ووائل صحابي، وقوله سنة يدخل في المسند وذلك أولى من الرأي انتهى. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال قم فأذن قال ابن المنذر وابن خزيمة وعياض فيه حجة لشرع الأذان قائمًا. وتعقبه النووي بأن المراد بقوله: قم اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. قال الحافظ: وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ فإن الصيغة محتملة للأمرين وإن كان ما قاله أرجح، ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعدًا لا يجوز إلا أبا ثور وأبا الفرج المالكي، وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية وغيرهم وأنه لو أذن قاعدًا صح، والصواب قول ابن المنذر اتفقوا على أن القيام من السنة. (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) بن قيس الأنصاري (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى بِأَرْضٍ فَلَاةٍ) بزنة حصاة لا ماء فيها والجمع فلا كحصى وجمع الجمع أفلاء مثل سبب وأسباب (صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ) يحتمل أنهما الحافظان وأن ذلك مكانهما من المكلف في الصلاة وغيرها، ويحتمل أن هذا حكم يختص بالملائكة وحكم الآدميين مخالف لذلك، فإنه لو صلى معه رجلان قاما وراءه لحديث أنس: فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، ويحتمل أن يبلغ بالملكين درجة الجماعة إذا كان بموضع لا يقدر عليها وهو راغب فيها. (فَإِذَا أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ) كذا رواية يحيى بأو وفي رواية أبي مصعب فإن أذن وأقام (صَلَّى وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ) وهذه الرواية عندي هي الأصل، ورواية يحيى تحتمل الشك وتحتمل التقسيم والأظهر رواية غيره وفيه أن للجماعة الكثيرة من الفضيلة ما ليس لليسيرة، وإلا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك قاله كله الباجي. وفي السيوطي: هذا الحديث مرسل له حكم الرفع وقد ورد موصولاً ومرفوعًا، فأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل في أرض فيء فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه ورواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان موقوفًا. واستدل به الحناطي من الشافعية على أنه لو حلف من صلى في فضاء من الأرض منفردًا بأذان وإقامة أنه صلى بالجماعة كان بارًا في يمينه ولا كفارة عليه، ووقفه السبكي في الحلبيات واستدل به وبحديث الموطأ هذا انتهى وفيه نظر لأن الأيمان مبنية على العرف.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ ‏ "‏ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar called the adhan on a cold and windy night and included the phrase, "Do the prayer in shelter." Then he said, "The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, used to orderthe muadhdhin to say, 'Do the prayerin shelter' when it was a cold, rainy night

    Nafe' a rapporté : «dans une nuit très froide où le vent soufflait fort, Abdallah Ibn Omar appela à la prière et à la fin il dit: «faites la prière chez vous». (En le questionnant) il répondit: «au cours d'une nuit froide et pluvieuse, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a ordonné au muezzin de dire à la fin de l'appel: «faites la prière chez vous»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Nafi'], bahwa [Abdullah bin Umar] mengumandangkan adzan shalat pada suatu malam yang dingin dan berangin. Dalam adzannya dia membaca; "SHALLUU FIRRIHAAL (Shalatlah kalian di rumah) ." Kemudian dia mengatakan; " Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah pada malam yang sangat dingin dan turun hujan memerintahkan muaddzin untuk membaca, "SHALLUU FIRRIHAAL (Shalatlah kalian dirumah)

    Nafî der ki: Rüzgarlı ve soğuk bir gecede Abdullah b. Ömer ezanı okuyarak: «— Namazınızı yükünüzün yanında kılın.» diye seslendi. Daha sonra: «Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, müezzine: «— Soğuk ve yağmurlu gecelerde, namazınızı yüklerinizin yanında kılın!» diye seslenmesini emrederdi,» dedi. Diğer tahric: Buharî, Ezan; Müslim, Salatu'l-Musafirin

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اذان دی رات کو جس میں سردی اور ہوا بہت تھی پھر کہا کہ نماز پڑھ لو اپنے اپنے ڈیروں میں پھر کہا ابن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے مؤذن کو جب رات ٹھنڈی ہوتی تھی پانی برستا تھا یہ کہ پکارے نماز پڑھ لو اپنے ڈیروں میں ۔

    রেওয়ায়ত ১০. নাফি’ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, এক শীতল রজনীতে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। আযানের পর বললেনঃ (أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ)-তোমরা নিজ নিজ আবাসে নামায পড়। তারপর তিনি বলিলেনঃ শীতল ও বর্ষনশীলা রজনীতে (أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) বলিবার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াযযিনকে নির্দেশ দিতেন।