• 2001
  • عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، " فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ

    فأتبعه: أتبعه : سار خلفه وفي إثره
    أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ
    حديث رقم: 218 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب بول الصبيان
    حديث رقم: 5173 في صحيح البخاري كتاب العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد، لمن لم يعق عنه، وتحنيكه
    حديث رقم: 5679 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب وضع الصبي في الحجر
    حديث رقم: 6020 في صحيح البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء للصبيان بالبركة، ومسح رءوسهم
    حديث رقم: 456 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفيَّةِ غُسْلِهِ
    حديث رقم: 457 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفيَّةِ غُسْلِهِ
    حديث رقم: 4095 في صحيح مسلم كتاب الْآدَابِ بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ ،
    حديث رقم: 4507 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ أَبْوَابُ النَّوْمِ
    حديث رقم: 303 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام
    حديث رقم: 520 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُطْعَمْ
    حديث رقم: 23671 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23733 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25231 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25234 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1393 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ النَّجَاسَةِ وَتَطْهِيرِهَا
    حديث رقم: 283 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ بَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ وَيُصِيبُ الثَّوْبَ
    حديث رقم: 1276 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
    حديث رقم: 22977 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطِّبِّ فِي التَّمْرِ يُحَنَّكُ بِهِ الْمَوْلُودُ
    حديث رقم: 35455 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ بَوْلِ الرَّضِيعِ
    حديث رقم: 1432 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3871 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3872 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 133 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّنَزُّهِ فِي الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ عَنِ النَّجَاسَاتِ
    حديث رقم: 161 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 357 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ
    حديث رقم: 360 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ
    حديث رقم: 361 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ
    حديث رقم: 31 في مسند عائشة مسند عائشة حَدِيثُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
    حديث رقم: 99 في مسند عائشة مسند عائشة عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 180 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ الرَّأْفَةِ عَلَى الْوِلْدَانِ وَالرَّأْفَةِ بَيْنَهُمْ
    حديث رقم: 233 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ حَمْلِ الْوِلْدَانِ وَشَمِّهِمْ وَتَقْبِيلِهِمْ
    حديث رقم: 4503 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 385 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنْ بَوْلِ الْمَوْلُودِ الذِّكْرِ الَّذِي
    حديث رقم: 386 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنْ بَوْلِ الْمَوْلُودِ الذِّكْرِ الَّذِي
    حديث رقم: 387 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنْ بَوْلِ الْمَوْلُودِ الذِّكْرِ الَّذِي
    حديث رقم: 388 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنْ بَوْلِ الْمَوْلُودِ الذِّكْرِ الَّذِي
    حديث رقم: 389 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنْ بَوْلِ الْمَوْلُودِ الذِّكْرِ الَّذِي
    حديث رقم: 675 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ طَهَارَاتِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَإِيَجَابِ تَطْهِيرِهَا

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ.

    مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ (مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين) وفي نسخة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ) بضم الهمزة وكسر التاء (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ). قال الحافظ: يظهر لي أنه ابن أم قيس المذكور بعده، ويحتمل أنه الحسن بن علي أو الحسين، فقد روى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن أم سلمة قالت: بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه، ولأحمد عن أبي ليلى نحوه، ورواه الطحاوي من طريقه قال: فجيء بالحسن ولم يتردد، وكذا للطبراني عن أبي أمامة، وإنما رجحت أنه غيره لأن في البخاري من طريق يحيى القطان عن هشام أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال على ثوبه، وأما الحسن فبال على بطنه صلى الله عليه وسلم، وللطبراني عن زينب بنت جحش أنه جاء وهو يحبو والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فصعد على بطنه ووضع ذكره في سرته فذكر الحديث بتمامه فظهرت التفرقة بينهما. وزعم العيني أن أظهر الأقوال أنه عبد الله بن الزبير لأن أمه قالت فأخذته أخذًا عنيفًا فقال صلى الله عليه وسلم: أنه لم يأكل الطعام فلا يضر بوله وفي لفظ لم يطعم الطعام فلا يقذر بوله انتهى. وليس في قول أمه ذلك ما يقضي بأنه الأظهر، وقيل المراد به سليمان بن هشام حكاه الزركشي. (فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ) أي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم (فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ) بفتح الهمزة وسكون الفوقية وفتح الموحدة (إِيَّاهُ) أي أتبع رسول الله البول الذي على الثوب الماء بصبه عليه، فالضمير المتصل للبول والمنفصل للماء ويجوز عكسه لأن إتباع الماء البول هو النضح دون الغسل. زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام ولم يغسله، وللطحاوي من رواية زائدة الثقفي عن هشام فنضحه عليه، ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام فصب عليه الماء. وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. وتابعه عبد الله بن نمير وجرير وعيسى ثلاثتهم عن هشام نحوه في مسلم. (مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بفتحها (بْنِ عُتْبَةَ) بإسكان الفوقية (بْنِ مَسْعُودٍ) الهذلي المدني ثقة ثبت فقيه من كبار التابعين كثير الحديث أحد السبعة مات سنة أربع وتسعين وقيل سنة ثمان وقيل غير ذلك. (عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ) بكسر الميم وإسكان الحاء وفتح الصاد المهملتين. قال ابن عبد البر: اسمها جذامة يعني بالجيم والذال المعجمة. وقال السهيلي: اسمها آمنة. وحكى مثله أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ، أسلمت قديمًا بمكة وهاجرت ولها أحاديث، وقد زاد مسلم من طريق يونس وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. (أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه ومات في عهده صلى الله عليه وسلم وهو صغير كما رواه النسائي عنها قالت: توفي ابن لي فجزعت فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فغسله فذكر ذلك عكاشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لها طال عمرها قال فلا يعلم امرأة عمرت ما عمرت. (لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ) قال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع، ويحتمل أنها جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم فيحمل النفي على عمومه، ويؤيده رواية البخاري في العقيقة أتي بصبي يحنكه (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ) بفتح الحاء على الأشهر وتكسر وتضم كما في المحكم وغيره الحضن أي وضعه إن قلنا كان كما ولد، ويحتمل أن الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا كان في سن من يحبو كما في قصة الحسن. (فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ) أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال: المراد ثوب الصبي والصواب الأول كذا قال الحافظ، وتعقب بأنه أفهم أن الثاني خطأ وليس كذلك فمعناه أن الابن بال على ثوب نفسه وهو في حجره صلى الله عليه وسلم فنضح الماء عليه خوفًا أن يكون طار على ثوبه منه شيء وبهذا يكون دليلاً للقائلين بنجاسة بوله وإن لم يأكل الطعام. (فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ) صب الماء عليه (وَلَمْ يَغْسِلْهُ) أي لم يعركه والنضح لغة يقال للرش ولصب الماء أيضًا كقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أرضًا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر قاله ابن عبد البر، وادعى الأصيلي أن قوله ولم يغسله مدرج من ابن شهاب وأن المرفوع انتهى بقوله فنضحه قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب فقال فنضحه ولم يزد، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن ابن شهاب قال: فرشه ولم يزد على ذلك. قال الحافظ: ليس في سياق معمر ما يدل على الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق بنحو سياق مالك لكنه لم يقل ولم يغسله وقد قالها مع ذلك الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنه، وهو في مسلم عن يونس وحده نعم في رواية معمر. قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية، فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج لكنها غيرها فلا إدراج، وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك فإنها لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب في مسلم وغيره وليست مخالفة لرواية مالك. وفي هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود الباب. واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب. أصحها عند الشافعية الاكتفاء بالنضح أي الرش في بول الصبي لا الصبية وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، ورواه الوليد بن مسلم عن مالك لكن قال أصحابه هي رواية شاذة. والثاني: يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي، وحكي عن مالك والشافعي، وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كانا لم يدخل في أجوافهما شيء أصلاً. والثالث: هما سواء في وجوب الغسل، وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأتباعهما وبه قال جماعة. قال ابن عبد البر: وأحاديث التفرقة بين بول الصبي والصبية ليست بالقوية. وقال الحافظ: في الفرق أحاديث ليست على شرط الصحيح منها حديث علي مرفوعًا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وروي موقوفًا. ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعًا: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره. ومنها حديث أبي السمح نحوه بلفظ يرش رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة أيضًا. قال ابن دقيق العيد: وفي وجه التفرقة بينهما أوجه ركيكة وأقواها ما قيل إن النفوس أعلق بالذكر منها بالإناث يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة، وقد احتج الحنفية والمالكية بأن الغسل منهما هو القياس والأصل في إزالة النجاسة وقياس الصبي على الصبية لاتفاق العلماء على استواء الحكم فيهما بعد أكل غير اللبن فلا بد من غسل بولهما بالإجماع. وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة تقدمت الإشارة إلى بعضها. أحدها: أن المراد بالنضح هنا الغسل وذلك معروف في لسان العرب، ومنه الحديث السابق: إني لأعرف قرية ينضح البحر بناحيتها وقال صلى الله عليه وسلم في المذي فلينضح فرجه رواه أبو داود وغيره والمراد الغسل كما في مسلم والقصة واحدة كالراوي، وحديث أسماء في غسل الدم وانضحيه، وقد جاء الرش وأريد به الغسل كما في الصحيح عن ابن عباس لما حكى الوضوء النبوي قال: أخذ غرفة من ماء ورش على رجله اليمنى حتى غسلها وأراد بالرش هنا الصب قليلاً قليلاً، وتأولوا قوله ولم يغسله أي غسلاً مبالغًا فيه كغيره، ويؤيده رواية مسلم من طريق يونس بن يزيد ولم يغسله غسلاً فدل بالمصدر المنون على نفي الكثير البليغ مع وجود أصل الغسل. ثانيها: أن معنى ولم يغسله لم يعركه فأريد بالغسل العرك قال ابن العربي: والغسل في كلام العرب هو عرك المغسول وقد يسمى زوال القذر غسلاً وإن لم يتصل به عرك وذلك مجاز بدليل قول الراوي ولم يغسله، وإنما لم يحتج هنا إلى عرك لأن البول إذا اتبع بالماء بقرب ملاقاته الثوب خرج منه من غير عرك. ثالثها: أن ضمير على ثوبه عائد على الصغير كما مر. رابعها: أن قولها لم يأكل الطعام ليس علة للحكم وإنما هو وصف حال وحكاية قضية كما قال في الحديث الآخر رضيع واللبن طعام وحكمه حكمه في كل حال فأي شيء فرق بينه وبين الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل بهذا ولا أشار إليه فَنَكِلُ الحكم فيه إليه. خامسها: أن الأبهري نقل عن مالك ليس هذا الحديث بالمتواطأ عليه أي على العمل به. وأما أحاديث التفرقة بين بول الأنثى فيغسل وبول الصبي ينضح فليست بقوية وعلى فرض صحتها فالمراد بالنضح الغسل. قال الطحاوي: وإنما فرق بينهما لأن بول الذكر يكون في موضع واحد لضيق مخرجه، وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه فأمر في بول الغلام بالنضح يريد صب الماء في موضع واحد، وأراد بغسل الجارية أن يتبع بالماء لأنه يقع في مواضع متفرقة. (تنبيه) قال الخطابي: ليس تجويز من جوز النضح بمعنى الرش من أجل أن بول الصبي غير نجس ولكنه لتخفيف نجاسته انتهى. وجزم ابن عبد البر وابن بطال وغيرهما بأن الشافعي وأحمد قالا بطهارته رد بأنه لا يعرف عنهما. قال النووي: هذه حكاية باطلة وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم انتهى. نعم نقل الطحاوي عن قوم القول بطهارة بول الصبي قبل الطعام. وحديث الباب أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة، والنسائي عن قتيبة الثلاثة عن مالك به. وتابعه ابن عيينة والليث ويونس كلهم عن ابن شهاب بنحوه عند مسلم.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Hisham ibn Urwa from his father that A'isha, the wife of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, "An infant boy was brought to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, and it urinated on him. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, called for some water and rubbed over the urine with it

    Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté qu'en amenant un jeune enfant à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), il urina sur son vêtement. Le Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) fit apporter de l'eau et lava la partie souillée

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Hisyam bin Urwah] dari [Bapaknya] dari [Aisyah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Seorang bayi diserahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu bayi tersebut kencing di baju Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu meminta air mengusapnya dengan air tersebut

    Hz. Aişe (r.anha)'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'ın kucağına bir bebek verdiler. Elbisesine bevletti. Hz. Nebi su istedi ve suyu bevl'den ıslanan yere serpti. Tahric: Buhari, Vudu; Müslim, Taharet

    حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا لائے سو اس نے پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پس منگوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی تو ڈال دیا اس پر ۔

    রেওয়ায়ত ১০৯. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে একটি শিশুকে আনা হইল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড়ের উপর প্রস্রাব করিয়া দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি তলব করিলেন এবং প্রস্রাব লাগা কাপড়ের উপর পানি ঢালিয়া দিলেন।