عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ سَعْدًا ، قَالَ : إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوصِي ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " قَالَ : فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنَّ حَائِطِي صَدَقَةٌ عَلَيْهَا
وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ سَعْدًا ، قَالَ : إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوصِي ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنَّ حَائِطِي صَدَقَةٌ عَلَيْهَا