• 2743
  • عَنْ أَبِي بَرْزَةَ : أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عَلَى رَاحِلَةٍ أَوْ نَاقَةٍ أَوْ بَعِيرٍ ، فَأَخَذُوا بَيْنَ جَبَلَيْنِ , فَتَضَايَقَ بِهِمُ الطَّرِيقُ ، فَأَبْصَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَجَعَلَتْ تَقُولُ : حَلْ حَلْ ، اللَّهُمَّ الْعَنْهَا , أَوِ الْعَنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَصْحَبْنِي نَاقَةٌ - أَوْ رَاحِلَةٌ - , - أَوْ بَعِيرٌ - , عَلَيْهَا - أَوْ عَلَيْهِ - لَعْنَةٌ مِنَ اللَّهِ "

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثنا التَّيْمَيُّ ، عَنْ أَبِي عُثَمَانَ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ : أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عَلَى رَاحِلَةٍ أَوْ نَاقَةٍ أَوْ بَعِيرٍ ، فَأَخَذُوا بَيْنَ جَبَلَيْنِ , فَتَضَايَقَ بِهِمُ الطَّرِيقُ ، فَأَبْصَرَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَجَعَلَتْ تَقُولُ : حَلْ حَلْ ، اللَّهُمَّ الْعَنْهَا , أَوِ الْعَنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَصْحَبْنِي نَاقَةٌ - أَوْ رَاحِلَةٌ - , - أَوْ بَعِيرٌ - , عَلَيْهَا - أَوْ عَلَيْهِ - لَعْنَةٌ مِنَ اللَّهِ

    راحلة: الراحلة : البَعيرُ القويّ على الأسفار والأحمال، ويَقَعُ على الذكر والأنثى
    بعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    حل: حل الأجل : جاء وقته
    لَا تَصْحَبْنِي نَاقَةٌ - أَوْ رَاحِلَةٌ - , - أَوْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات