يَقُولُ : " لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا ، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ "
حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا ، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ