عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " " أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوْ بِالتَّلْبِيَةِ " " يُرِيدُ أَحَدَهُمَا ، وَقَالَ : " " إِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ " "
حَدَّثَنَا فَارُوقٌ الْخَطَّابِيُّ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوْ بِالتَّلْبِيَةِ يُرِيدُ أَحَدَهُمَا ، وَقَالَ : إِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ جُرَيْجٌ عَنْهُ ، وَقَالَ : كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ خَلَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِنْ دُونِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ ، وَوَهِمَ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ