عَنْ أَبِي طَلْحَةَ زَوْجِ أُمِّ أَنَسٍ أُمِّ سُلَيْمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتِفًا يَهْتِفُ : " أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَلَا تَبِيعُوهَا ، وَلَا تَبْتَاعُوهَا ، فَمَنَ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيُهْرِقْهُ " ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا غُلَامُ ، أَحْلِلْ عَزَّهُ لَا تِلْكَ الْمَزَادَةَ فَفَتَحَهَا ، فَأَهْرَاقَهَا وَخَمَّرْنَا يَوْمَئِذٍ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ ، قَالَ : فَأَهْرَاقَ النَّاسُ حَتَّى امْتَنَعَتْ فِجَاجُ الْمَدِينَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ فَأَقَرَّ بِهِ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَهُمْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ زَوْجِ أُمِّ أَنَسٍ أُمِّ سُلَيْمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَاتِفًا يَهْتِفُ : أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَلَا تَبِيعُوهَا ، وَلَا تَبْتَاعُوهَا ، فَمَنَ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيُهْرِقْهُ ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا غُلَامُ ، أَحْلِلْ عَزَّهُ لَا تِلْكَ الْمَزَادَةَ فَفَتَحَهَا ، فَأَهْرَاقَهَا وَخَمَّرْنَا يَوْمَئِذٍ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ ، قَالَ : فَأَهْرَاقَ النَّاسُ حَتَّى امْتَنَعَتْ فِجَاجُ الْمَدِينَةِ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ نَحْوَهُ ، فِي إِرَاقَةِ الْخَمْرِ ، وَكَسْرِ الدِّنَانِ