Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - موطأ مالك حديث رقم: 22
  • 1543
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَقِيَ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدِ الْعَصْرَ . فَقَالَ عُمَرُ : " مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ " ؟ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ : " طَفَّفْتَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَقِيَ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدِ الْعَصْرَ . فَقَالَ عُمَرُ : مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ ؟ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ : طَفَّفْتَ قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ ، وَيُقَالُ : لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَقِيَ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدِ الْعَصْرَ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ؟ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: طَفَّفْتَ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، وَيُقَالُ: لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ.

    جَامِعِ الْوُقُوتِ (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ) قال ابن بزيزة: فيه رد على من كره أن يقال فاتتنا الصلاة (كَأَنَّمَا وُتِرَ) بضم الواو وكسر الفوقية ونائب الفاعل ضمير عائد على الذي يفوته أي هو فقوله (أَهْلَهُ وَمَالَهُ) بالنصب في رواية الجمهور مفعول ثان لوتر إذ يتعدى لمفعولين كقوله: {وَلَن يَّتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ }والمعنى أصيب بأهله وماله، وقيل وتر بمعنى نقص فيرفع وينصب لأن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر نائب الفاعل ومن رده إلى الأهل رفع. وقال القرطبي: روي بالنصب على أن وتر بمعنى سلب يتعدى لمفعولين، وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ فأهله هو نائب الفاعل وقيل بدل اشتمال أو بعض وقيل النصب على التمييز أي وتر من حيث الأهل نحو غبن رأيه وألم نفسه ومنه: إلا من سفه نفسه في وجه أو على نزع الخافض أي في أهله. وقال النووي: روي بنصب اللامين ورفعهما والنصب هو الصحيح المشهور على أنه مفعول ثان ومن رفع فعلى ما لم يسم فاعله ومعناه انتزع منه أهله وماله وهذا تفسير مالك وأما النصب فقال الخطابي وغيره: معناه نقص أهله وماله وسلبهم فبقي وترًا بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال ابن عبد البر: معناه عند أهل الفقه واللغة أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترًا والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر، ولذا قال: وتر ولم يقل مات أهله. وقال الداودي: معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقدهما فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة، وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله. وقال الحافظ: حقيقة الوتر كما قال الخليل هو الظلم في الدم فاستعماله في غيره مجاز لكن قال الجوهري: الموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك دمه، ويقال أيضًا وتره حقه أي نقصه، وقيل: الموتور من أخذ أهله وماله وهو ينظر وذلك أشد لغمه فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان غم الإثم وغم فوات الصلاة كما يجتمع على الموتور غمان غم السلب وغم الثأر، ويؤيده رواية أبي مسلم الكجي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع في آخر الحديث وهو قاعد فهو إشارة إلى أنهما أخذا منه وهو ينظرهما. وقال الحافظ زين الدين العراقي: كأن معناه أنه وتر هذا الوتر وهو قاعد غير مقاتل عنهم ولا ذاب وهو أبلغ في الغم لأنه لو فعل شيئًا من ذلك كان أسلى له، ويحتمل أن معناه وهو مشاهد لتلك المصائب غير غائب عنهم فهو أشد لتحسره قال: وإنما خص الأهل والمال بالذكر لأن الاشتغال في وقت العصر إنما هو بالسعي على الأهل والشغل بالمال فذكر أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقدهما فلا معنى لتفويتهما بالاشتغال بهما مع أن تفويتهما كفواتهما أصلاً ورأسًا. واختلف في معنى الفوات في هذا الحديث فقال ابن وهب: هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار وقيل بغروب الشمس. وفي موطأ ابن وهب قال مالك: تفسيرها ذهاب الوقت وهو محتمل للمختار وغيره. وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع وزاد في آخره قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم. قال الحافظ: وتفسير الراوي إذا كان فقيهًا أولى من غيره. قال السيوطي: وورد مرفوعًا أخرجه ابن أبي شيبة عن هشام عن حجاج عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأنما وتر أهله وماله. وقال الأوزاعي: فواتها أن تدخل الشمس صفرة أخرجه أبو داود. قال الحافظ: ولعله على مذهبه في خروج وقت العصر. وقال مغلطاي في العلل لابن أبي حاتم عن أبيه: إن التفسير بذلك من قول نافع. وقال المهلب ومن تبعه: إنما أراد فواتها في الجماعة لما يفوته من شهود الملائكة الليلية والنهارية، ويؤيده رواية ابن منده الموتور أهله وماله من وتر صلاة الوسطى في جماعة وهي صلاة العصر. قال المهلب: وليس المراد فواتها باصفرار الشمس أو مغيبها إذ لو كان كذلك لبطل اختصاص العصر لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة ونوقض بعين ما ادعاه لأن فوات الجماعة موجود في كل صلاة. ويروى عن سالم أن هذا فيمن فاتته ناسيًا ومشى عليه الترمذي فبوب على الحديث ما جاء في السهو عن وقت العصر وعليه فالمراد أنه يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى ما يلحق من ذهب أهله وماله ويؤخذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد لاجتماع فقد الثواب وحصول الإثم. وقال الداودي: إنما هو في العامد. النووي وهو الأظهر وأيد بقوله في الرواية السابقة من غير عذر واختلف أيضًا في تخصيص صلاة العصر بذلك فقيل نعم لزيادة فضلها وأنها الوسطى ولأنها تأتي في وقت تعب الناس في مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم ولاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيها، ورجحه الرافعي والنووي وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضًا فيها اجتماع المتعاقبين فلا يختص العصر بذلك قال: والحق أن الله تعالى يخص ما شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة. وقال ابن عبد البر: يحتمل أن الحديث خرج جوابًا لسائل عمن تفوته العصر وأنه لو سئل عن غيرها لأجاب بمثل ذلك فيكون حكم سائر الصلوات كذلك وتعقبه النووي بأن الحديث ورد في العصر ولم تحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والوهم وإنما يلحق غير المنصوص به إذا عرفت العلة واشتركا فيها. قال الحافظ: هذا لا يدفع الاحتمال. وقد احتج ابن عبد البر بما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعًا: من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته الحديث وفي إسناده انقطاع لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء. وقد رواه أحمد من حديث أبي الدرداء بلفظ من ترك العصر فرجع حديث أبي الدرداء إلى تعيين العصر. وروى ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعًا: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله وهذا ظاهره العموم في الصلوات المكتوبات، وأخرجه عبد الرزاق عن نوفل بلفظ: لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة. وهذا أيضًا ظاهره العموم ويستفاد منه ترجيح رواية النصب المصدر بها لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله أخرجه البخاري ومسلم والطبراني وغيرهم. وللطبراني من وجه آخر عن الزهري قلت لأبي بكر يعني ابن عبد الرحمن وهو الذي حدثه به ما هذه الصلاة؟ قال: العصر. ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر فصرح بأنها العصر في نفس الخبر والمحفوظ أن كونها العصر من تفسير أبي بكر بن عبد الرحمن. ورواه الطحاوي من وجه آخر وفيه أن التفسير من قول ابن عمر فالظاهر اختصاص العصر بذلك انتهى. قال السيوطي: روى النسائي من طريق عراك بن مالك قال: سمعت نوفل بن معاوية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي العصر نعم في فوائد تمام من طريق مكحول عن أنس مرفوعًا: من فاتته صلاة المغرب فكأنما وتر أهله وماله فإن كان راويه حفظ ولم يهم دل ذلك على عدم الاختصاص. قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا وأن قليل العمل خير من كثير منها. وقال ابن بطال لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث لأن الله قال: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ }ولا يوجد حديث فيه تكليف المحافظة غير هذا الحديث: وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به. (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَقِيَ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدِ) لم يحضر (الْعَصْرَ) قال في الاستذكار: ذكر بعض من شرح الموطأ يعني ابن حبيب عن مطرف أن هذا الرجل هو عثمان بن عفان قال: وهذا لا يوجد في أثر علمته وإنما هو رجل من الأنصار من بني حديدة. (فَقَالَ عُمَرُ: مَا حَبَسَكَ) منعك (عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ) مع الجماعة (فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْرًا) فكأنه لم يرضه (فَقَالَ عُمَرُ طَفَّفْتَ) بفاءين أي نقصت نفسك حظها من الأجر لتأخرك عن صلاة الجماعة والتطفيف لغة الزيادة على العدل والنقصان منه. (قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَيُقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ) بالمد (وَتَطْفِيفٌ) أي نقص مقابل الوفاء. (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَهُ وَقْتُهَا) لكونه صلاها فيه (وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا) أوله أو أوسطه (أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ) بالشك في اللفظ وإن اتحد المعنى (مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ). قال ابن عبد البر: هذا له حكم المرفوع إذ يستحيل أن يكون مثله رأيًا وقد ورد نحوه مرفوعًا. فأخرج الدارقطني في سننه من طريق عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله. وأخرج ابن عبد البر عن ابن عمر رفعه إن الرجل ليدرك الصلاة وما فاته منها خير من أهله وماله وأخرجه سعيد بن منصور عنه موقوفًا. وعن طلق بن حبيب مرسلاً مرفوعًا. (قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا) قال بعضهم فيما حكاه عياض السهو شغل عن الشيء والنسيان غفلة عنه وآفة. (حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ) المراد حتى تم سفره سواء كان له أهل أم لا (أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ) أي يتم (وَإِنْ كَانَ قَدْ قَدِمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ) أي مقصورة (لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالكٌ وَهَذَا الْأَمْرُ هُوَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ) يعني التابعين (وَأَهْلَ الْعِلْمِ) اتباعهم (بِبَلَدِنَا) أي المدينة. (وقَالَ مَالِكٌ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي) ترى (فِي) أفق (الْمَغْرِبِ) وهذا هو المعروف في مذهبه وعليه أكثر العلماء وقال أبو حنيفة إنه البياض الذي يليها ورد بأنه مختص في الاستعمال بالحمرة لقول أعرابي وقد رأى ثوبًا أحمر كأنه شفق وقال المفسرون في قوله تعالى: {فَلاَ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ }أنه الحمرة. وقال الخليل بن أحمد: رقبت البياض فوجدته يبقى إلى ثلث الليل، وقال غيره إلى نصفه فلو رتب الحكم عليه لزم تأخيرها إلى ثلثه أو نصفه. (فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ) أي دخل وقت وجوبها. وقد صح أن جبريل صلى بالمصطفى العشاء حين غاب الشفق (وَخَرَجْتَ) أيها المصلي (مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ) أي المختار وإلا فوقتها الليل كله، وهذا ظاهر جدًا في امتداد مختارها للشفق، وقد قال ابن العربي في شرح الترمذي: إنه الصحيح، وقال في أحكامه: إنه المشهور من مذهب مالك. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ) من الإغماء (فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ) حين أفاق. (قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى) بضم النون نظن (وَاللَّهُ أَعْلَمُ) لم يجزم بذلك لأنه لم يعلم حقيقة مذهب ابن عمر (أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي) وجوبًا إذ ما به السقوط به الإدراك.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَلَقِيَ رَجُلاً لَمْ يَشْهَدِ الْعَصْرَ فَقَالَ عُمَرُ مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْرًا فَقَالَ عُمَرُ طَفَّفْتَ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَيُقَالُ لِكُلِّ شَىْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that once Umar ibn al-Khattab left after doing the asr prayer and met a man who had not been there. Umar asked him what had kept him from the prayer and eventhough the man gave a good reason, Umar said, "You have given yourself short measure." Yahya added that Malik commented, "It is said that everything has a short measure and a full measure

    Yahya Ibn Sa'id a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab, finissant la prière de l'asr, croisa un homme l'ayant manquée; Omar lui dit: «qu'est-ce qui t'a empêché de faire l'asr en commun?» L'homme présenta une excuse et Omar répliqua: «tu t'es privé de sa récompense»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id], setelah [Umar bin Al Khatthab] selesai shalat ashar, dia menemui seorang laki-laki yang tidak ikut shalat ashar, dan bertanya; "Apa yang menghalangimu untuk ikut shalat ashar?" lalu laki-laki itu menyebutkan alasannya, maka Umar berkata; "kamu telah mengurangi pahalamu." Malik berkata; "Setiap sesuatu ada yang lengkap dan kurang

    Yahya b. Saîd rivayet eder: Ömer b. El-Hattab (r.a.) ikindi namazından dönerken, namaz'a gelmeyen birine rastladı ve: «İkindi namazına niçin gelmedin?» dedi. Adam özür beyan etti. Bunun üzerine Hz. Ömer de: «Ziyandasın!» dedi. Yahya der ki: imam Malik, "Ziyandasın" ifadesini açıklamak üzere şöyle der: "Her şeyin bir karşılığı ve ziyanı vardır, denir." Bu Hadis Sadece Muvatta da var

    یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب عصر کی نماز پڑھ کر لوٹے ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو عصر کی نماز میں نہ تھا پوچھا آپ نے، کس وجہ سے تم رک گئے جماعت میں آنے سے؟ اس نے کچھ عذر بیان کیا تب فرمایا آپ نے طففت کہا امام مالک طففت تطفیف سے ہے عرب لوگ کہا کرتے ہیں لکل شییء وفاء وتطفیف

    রেওয়ায়ত ২২. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আসরের নামায হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর এমন এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল যিনি আসরের নামাযে হাজির হন নাই। উমর (রাঃ) বলিলেনঃ আসরের নামায হইতে তোমাকে কোন বস্তু বিরত রাখিল? লোকটি তাহার (উমরের) নিকট ওজর ব্যক্ত করিলেন। ওজর শোনার পর উমর (রাঃ) বললেনঃ (জামাআতে হাযির না হওয়ায়) তোমার পুণ্য কমিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ বলা হইয়া থাকে “প্রত্যেক বস্তুর পূর্ণতা এবং ক্ষতি বা লোকসান রহিয়াছে।”