• 551
  • عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْجُنُبَ ، وَلَا الْحَائِضَ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا أَصَابَ الْمَاءُ شُؤْنَ الرَّأْسِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى السُّلَمِيُّ الصُّوفِيُّ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْجُنُبَ ، وَلَا الْحَائِضَ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا أَصَابَ الْمَاءُ شُؤْنَ الرَّأْسِ الشَّكُّ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ عِصَامٍ

    الجنب: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    الحائض: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
    تنقض: النقض : فك الضفائر وإرخاء الشعر
    " لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْجُنُبَ ، وَلَا الْحَائِضَ أَنْ لَا تَنْقُضَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات