• 146
  • عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ زَانٍ أَوْ عَاهِرٌ "

    حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، فِي جَمَاعَةٍ قَالُوا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ زَانٍ أَوْ عَاهِرٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ , لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ

    مواليه: مواليه : ساداته أو من يلتحق بهم الرجل أو العبد
    عاهر: العاهر : الزاني
    " أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ
    حديث رقم: 1816 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
    حديث رقم: 1091 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده
    حديث رقم: 1092 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده
    حديث رقم: 13953 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14765 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14826 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2738 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ عِيسَى
    حديث رقم: 12868 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَقَالَ :
    حديث رقم: 12869 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَقَالَ :
    حديث رقم: 12561 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
    حديث رقم: 12838 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12839 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 1887 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ ، وَالْإِمَاءِ
    حديث رقم: 1771 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ مَا رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ
    حديث رقم: 1951 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2202 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ

    جعَل اللهُ تعالى للسيِّدِ على عَبدِه حقوقًا كثيرةً؛ لأنَّه اشتراه بمالِه؛ فهو مِلكُه، ونَفْعُه له. وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ بعضَ أحكامِ مِلْكِ اليمينِ، وفيه يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مَواليه"، العبدُ هو المملوكُ والمعنى إذا تَزوَّج بغيرِ إذنِ سيِّدِه "فهو عاهِرٌ"، أي: زَانٍ، فلا يُعتَدُّ بزَواجِه، وذلك لأنَّ رقبةَ العبدِ ومَنفعتَه مملوكتانِ لسيِّده الذي اشتَراه بمالِه، وليس للعبدِ أنْ يَتصرَّفَ في نفْسِه بزواجٍ ولا بغيرِه، وأيضًا إذا اشتغَلَ العبدُ بحقِّ الزوجةِ لم يتفرَّغْ لخِدمةِ سيِّدِه، وكان في ذلك ذَهابُ حقِّه، فرُوعي إبقاءُ مَنفعتِه على صاحبِه؛ قيل: ولكن إذا وافقَ سيِّدُه بعدَ ذلك صحَّ الزَّواجُ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت