عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ , أَبْرَارُهَا أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا , وَفُجَّارُهَا أُمَرَاءُ فُجَّارِهَا , وَلِكُلٍّ حَقٌّ , فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا - مَا لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ - فَإِنْ خُيِّرَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ فَلْيَمُدَّ عُنُقَهُ , ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ , فَلَا دُنْيَا لَهُ وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ ذَهَابِ إِسْلَامِهِ "
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، - إِمْلَاءً وَقِرَاءَةً - ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ ، ثنا فَيْضُ بْنُ الْفَضْلِ ، ثنا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ , أَبْرَارُهَا أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا , وَفُجَّارُهَا أُمَرَاءُ فُجَّارِهَا , وَلِكُلٍّ حَقٌّ , فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا - مَا لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ - فَإِنْ خُيِّرَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ فَلْيَمُدَّ عُنُقَهُ , ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ , فَلَا دُنْيَا لَهُ وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ ذَهَابِ إِسْلَامِهِ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مِسْعَرٍ , لَمْ نَكْتُبْهُ عَالِيًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْفَيْضِ