• 572
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، ثَنَا أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ تَفَرَّدَ بِهِ أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ النَّاسُ عَنْ سُهَيْلٍ

    يجزي: أجزأه : كفاه
    لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ عَبْدًا فَيُعْتِقَهُ
    حديث رقم: 2858 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ
    حديث رقم: 4536 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ أَبْوَابُ النَّوْمِ
    حديث رقم: 1912 في جامع الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في حق الوالدين
    حديث رقم: 3656 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَدَبِ بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ
    حديث رقم: 6984 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7403 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8713 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9555 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 425 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ بَابُ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ
    حديث رقم: 4757 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ بَابُ أَيِّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ
    حديث رقم: 24874 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَدَبِ مَا ذُكِرَ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ
    حديث رقم: 3224 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 8739 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مُنْتَصِرٌ
    حديث رقم: 8814 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
    حديث رقم: 19933 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ يُعْتِقُ بِالْمِلْكِ .
    حديث رقم: 3456 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ مَنْ يُعْتَقُ بِالْمِلْكِ
    حديث رقم: 2518 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو صَالِحٍ
    حديث رقم: 3031 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَمْلِكُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ , هَلْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 2251 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ
    حديث رقم: 32 في البر والصلة للحسين بن حرب
    حديث رقم: 3915 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَمْلِكُ أَبَاهُ بِالشِّرْيِ حَتَّى يُعْتِقَهُ
    حديث رقم: 3916 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَمْلِكُ أَبَاهُ بِالشِّرْيِ حَتَّى يُعْتِقَهُ
    حديث رقم: 28 في الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق

    حَقُّ الوالِدَينِ على الأوْلادِ عَظيمٌ، وبِرُّهما مِن أعظَمِ القُرُباتِ في الإسْلامِ؛ حيثُ جعَلَ اللهُ بِرَّهما مِن أوسَعِ الطُّرقِ المُوصِّلةِ إلى الجنَّةِ، وجعَلَ أيضًا عُقوقَهما مِن كَبائرِ الذُّنوبِ والآثامِ الَّتي تُؤدِّي بصاحبِها إلى العَذابِ المُهينِ.وفي هذا الحَديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لا يُكافِئُ ابنٌ -ذكَرًا كان أو أُنْثى- أباه -ويدخُلُ في ذلك الأمُّ، ويدخُلُ أيضًا الجَدُّ والجَدَّةُ؛ لأنَّهما بمنزلةِ الأبوَينِ- ولا يُوفِّيه كاملَ حَقِّه بإحْسانِه به، إلَّا أنْ يَجِدَ الابنُ أباهُ مَملوكًا، فيَشْتَريَه بمالِه الخاصِّ ويُعتِقَه فيَجعَلَه حُرًّا، يَعني: أنَّ الولَدَ يَسْعى في الوُصولِ إليه عن طريقِ الشِّراءِ، ومَعلومٌ أنَّه إنَّما يَشْتريه ليُخلِّصَه منَ الرِّقِّ، لا ليَكونَ عبدًا له، وأنْ يكونَ سيِّدًا لوالِدِه، فلا شَيءَ يُوفِّي حقَّ الوالدِ على وَلَدِه مهما فعَلَ إلَّا هذه الفَعلةُ؛ وذلك لأنَّ دينَ الإسْلامِ جاء والعُبوديَّةُ والرِّقُّ مُنتشِرانِ، وعادةٌ عندَ العربِ، والإماءُ والعَبيدُ في كلِّ بَيتٍ.قيلَ: إنَّ الإنْسانَ إذا ملَكَ أباهُ عتَقَ عليه بمجرَّدِ المِلكِ، ولا يُحتاجُ إلى أنْ يقولَ: عَتقْتُه، وكذلك إذا ملَكَ أمَّه تُعتَقُ بمجرَّدِ المِلكِ، ولا يُحتاجُ إلى أنْ يقولَ: عَتقْتُها.وفي الحَديثِ: حضُّ الأبْناءِ على بِرِّ الوالِدَينِ والإحْسانِ إليهما.وفيه: فَضلُ عِتقِ الرَّقبةِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت