قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ : أَيَبْعَثُ الرَّجُلُ بِالسَّلَامِ إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ قَالَ : نَعَمْ وَقَدْ كَانَ بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَطُّ - إِذَا أَتَانِي بَعَثَ إِلَى أَهْلِنَا بِالسَّلَامِ وَإِنَّ حِفْظَ الْإِخَاءِ مِنَ الدِّينِ ، وَالْكَرَمُ مِنَ الدِّينِ قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ يَأْكُلُونَ وَهُوَ صَاحِبُ هَوَى أَوْ فَاسِقٌ أَيَدْعُونَهُ إِلَى طَعَامِهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ لِي بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ : إِنِّي لَأَدْعُو إِلَى طَعَامِي مَنْ لَوْ نَبَذْتُ إِلَى الْكَلْبِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْكُلَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَلْيَتَّقِ الرَّجُلُ دَنَاءَةَ الْأَخْلَاقِ كَمَا يَتَّقِي الْحَرَامَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ يَحْيَى أَبُو حَمْزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ : أَيَبْعَثُ الرَّجُلُ بِالسَّلَامِ إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ قَالَ : نَعَمْ وَقَدْ كَانَ بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَطُّ - إِذَا أَتَانِي بَعَثَ إِلَى أَهْلِنَا بِالسَّلَامِ وَإِنَّ حِفْظَ الْإِخَاءِ مِنَ الدِّينِ ، وَالْكَرَمُ مِنَ الدِّينِ قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ يَأْكُلُونَ وَهُوَ صَاحِبُ هَوَى أَوْ فَاسِقٌ أَيَدْعُونَهُ إِلَى طَعَامِهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ لِي بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ : إِنِّي لَأَدْعُو إِلَى طَعَامِي مَنْ لَوْ نَبَذْتُ إِلَى الْكَلْبِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْكُلَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَلْيَتَّقِ الرَّجُلُ دَنَاءَةَ الْأَخْلَاقِ كَمَا يَتَّقِي الْحَرَامَ