عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " كَانَ لَا يَدَعُ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ أَنْ يَسْتَلِمَهُمَا فِي كُلِّ طَوَافٍ أَتَى عَلَيْهِمَا " قَالَ : " وَكَانَ لَا يَسْتَلِمُ الْآخَرَيْنِ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ أَنْ يَسْتَلِمَهُمَا فِي كُلِّ طَوَافٍ أَتَى عَلَيْهِمَا قَالَ : وَكَانَ لَا يَسْتَلِمُ الْآخَرَيْنِ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَدَعُهُمَا فِي كُلِّ طَوْفٍ طَافَ بِهِمَا حَتَّى يَسْتَلِمَهُمَا ، لَقَدْ زَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ مَرَّةً فِي شِدَّةِ الزِّحَامِ حَتَّى رَعَفَ ، فَخَرَجَ فَغُسِلَ عَنْهُ ، ثُمَّ رَجَعَ فَعَادَ يُزَاحِمُ ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ حَتَّى رَعَفَ الثَّانِيَةَ ، فَخَرَجَ عَنْهُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَمَا تَرَكَهُ حَتَّى اسْتَلَمَهُ