• 2684
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الدِّينُ خَمْسٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُنَّ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِيمَانٌ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَالصَّلَوَاتُ الْخُمْسُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ ، لَا يُقْبَلُ اللَّهُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِالصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ طَهُورٌ مِنَ الذُّنُوبِ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الْإِيمَانَ وَالصَّلَاةَ إِلَّا بِالزَّكَاةِ ، مَنْ فَعَلَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ جَاءَ رَمَضَانَ فَتَرَكَ صِيَامَهُ مُتَعَمِّدًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ ، وَلَا الصَّلَاةَ ، وَلَا الزَّكَاةَ ، وَمَنْ فَعَلَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَ وَتَيسَّرَ لَهُ الْحَجُّ فَلَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يُوصِ بِحَجَّةٍ ، وَلَمْ يَحُجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ ، وَلَا الصَّلَاةَ ، وَلَا الزَّكَاةَ ، وَلَا صِيَامَ رَمَضَانَ ، لِأَنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ، وَلَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِهِ ، بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ "

    حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَشَّاءُ قَالَا : ثنا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الدِّينُ خَمْسٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُنَّ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِيمَانٌ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَالصَّلَوَاتُ الْخُمْسُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ ، لَا يُقْبَلُ اللَّهُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِالصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ طَهُورٌ مِنَ الذُّنُوبِ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الْإِيمَانَ وَالصَّلَاةَ إِلَّا بِالزَّكَاةِ ، مَنْ فَعَلَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ جَاءَ رَمَضَانَ فَتَرَكَ صِيَامَهُ مُتَعَمِّدًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ ، وَلَا الصَّلَاةَ ، وَلَا الزَّكَاةَ ، وَمَنْ فَعَلَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَ وَتَيسَّرَ لَهُ الْحَجُّ فَلَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يُوصِ بِحَجَّةٍ ، وَلَمْ يَحُجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ ، وَلَا الصَّلَاةَ ، وَلَا الزَّكَاةَ ، وَلَا صِيَامَ رَمَضَانَ ، لِأَنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ، وَلَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِهِ ، بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا عَطَاءٌ ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا ابْنُهُ عُثْمَانُ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ

    لا توجد بيانات
    الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ : إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات