عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْجِهَادُ أَرْبَعٌ : أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَالصِّدْقُ فِي مَوَاطِنِ الصَّبْرِ ، وَشَنَآنُ الْفَاسِقِينَ ، فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ عَضُدَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أَنْفَ الْفَاسِقِينَ ، وَمَنْ صَدَقَ فِي مَوَاطِنِ الصَّبْرِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ " زَادَ غَيْرُهُ : " وَمَنْ شَنَأَ الْفَاسِقِينَ غَضِبَ للَّهِ ، وَغَضِبَ اللَّهُ لَهُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَزَّارُ ، ثنا أَبُو هُرَيْرَةَ الْأَنْطَاكِيُّ ، نا ابْنُ نَجْدَةَ ، نا أبِي ، نا محَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الرُّصَافِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْجِهَادُ أَرْبَعٌ : أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَالصِّدْقُ فِي مَوَاطِنِ الصَّبْرِ ، وَشَنَآنُ الْفَاسِقِينَ ، فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ عَضُدَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أَنْفَ الْفَاسِقِينَ ، وَمَنْ صَدَقَ فِي مَوَاطِنِ الصَّبْرِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ زَادَ غَيْرُهُ : وَمَنْ شَنَأَ الْفَاسِقِينَ غَضِبَ للَّهِ ، وَغَضِبَ اللَّهُ لَهُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ تَفَرَّدَ بِهِ الرُّصَافِيُّ ، وَمَشْهُورُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ