• 941
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ فَقَالَ : " الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقٌّ ، مَا عَمِلُوا بِثَلَاثٍ : إِذَا مَلِكُوا أَحْسَنُوا ، وَإِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا ، وَإِذَا قَسَمُوا عَدَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ صِرْفٌ وَلَا عَدْلٌ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَقِيلٍ الْوَرَّاقُ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : نا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ نا أَبُو الْقَاسِمِ حَمَّادُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي حَمَّادِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ السُّلَمِيِّ بِخَطِّهِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ فَقَالَ : الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقٌّ ، مَا عَمِلُوا بِثَلَاثٍ : إِذَا مَلِكُوا أَحْسَنُوا ، وَإِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا ، وَإِذَا قَسَمُوا عَدَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ صِرْفٌ وَلَا عَدْلٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادٌ مَوْجُودًا فِي كِتَابِ جَدِّهِ

    صرف: الصرف : التوبة وقيل : النافلة
    عدل: العدل : الفدية وقيل : الفَرِيضَة
    حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات