• 2377
  • عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ بِهَذِهِ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُوصِيكَ بِوَصِيَّةِ اللَّهِ الَّتِي حِفْظُهَا سَعَادَةٌ لِمَنْ حَفِظَهَا ، وَإِضَاعَتُهَا شَقَاوَةٌ لِمَنْ ضَيَّعَهَا ، وَرَأْسُ التَّقْوَى الصَّبْرُ ، وَتَحْقِيقُهَا الْعَمَلُ ، وَكَمَالُهَا الْوَرَعُ ، وَأَنَّ تَقْوَى اللَّهِ شَرْطُهُ الَّذِي اشْتَرَطَ ، وَحَقُّهُ الَّذِي افْتَرَضَ ، وَالْوَفَاءُ بِعَهْدِ اللَّهِ أَنْ تُجْعَلَ لَهُ وَلَا تُجْعَلَ لِمَنْ دُونِهِ ، فَإِنَّمَا يُطَاعُ مَنْ دُونَهُ بِطَاعَتِهِ ، وَإِنَّمَا تُقَدَّمُ الْأُمُورُ وَتُؤَخَّرُ بِطَاعَتِهِ ، وَأَنْ يُنْقَضَ كُلُّ عَهْدٍ لِلْوَفَاءِ بِعَهْدِهِ ، وَلَا يُنْقَضُ عَهْدُهُ لِلْوَفَاءِ بِعَهْدِ غَيْرِهِ . هَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْقَوْلِ ، لَهُ تَفْسِيرٌ لَا يُبْصِرُهُ إِلَّا الْبَصِيرُ ، وَلَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْيَسِيرُ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ بِهَذِهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُوصِيكَ بِوَصِيَّةِ اللَّهِ الَّتِي حِفْظُهَا سَعَادَةٌ لِمَنْ حَفِظَهَا ، وَإِضَاعَتُهَا شَقَاوَةٌ لِمَنْ ضَيَّعَهَا ، وَرَأْسُ التَّقْوَى الصَّبْرُ ، وَتَحْقِيقُهَا الْعَمَلُ ، وَكَمَالُهَا الْوَرَعُ ، وَأَنَّ تَقْوَى اللَّهِ شَرْطُهُ الَّذِي اشْتَرَطَ ، وَحَقُّهُ الَّذِي افْتَرَضَ ، وَالْوَفَاءُ بِعَهْدِ اللَّهِ أَنْ تُجْعَلَ لَهُ وَلَا تُجْعَلَ لِمَنْ دُونِهِ ، فَإِنَّمَا يُطَاعُ مَنْ دُونَهُ بِطَاعَتِهِ ، وَإِنَّمَا تُقَدَّمُ الْأُمُورُ وَتُؤَخَّرُ بِطَاعَتِهِ ، وَأَنْ يُنْقَضَ كُلُّ عَهْدٍ لِلْوَفَاءِ بِعَهْدِهِ ، وَلَا يُنْقَضُ عَهْدُهُ لِلْوَفَاءِ بِعَهْدِ غَيْرِهِ . هَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْقَوْلِ ، لَهُ تَفْسِيرٌ لَا يُبْصِرُهُ إِلَّا الْبَصِيرُ ، وَلَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْيَسِيرُ

    الورع: الورع : في الأصْل : الكَفُّ عن المَحارِم والتَّحَرُّج مِنْه، ثم اسْتُعِير للكفّ عن المُباح والحلال .
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات