عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ جَهَّزَ مُحَارِبًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ فِي أَهْلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، وَمَنْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْحَاجِّ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْ أَجْرِ الْحَاجِّ شَيْئًا ، وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْهَيْثَمِ ، ثنا حَامِدُ بْنُ سَهْلٍ الثَّغْرِيُّ ، ثنا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، ثنا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ جَهَّزَ مُحَارِبًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ فِي أَهْلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، وَمَنْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْحَاجِّ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْ أَجْرِ الْحَاجِّ شَيْئًا ، وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدٍ ، مَا كَتَبْتُهُ عَالِيًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَوْذَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، وَهُوَ أَخُو حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ