• 1361
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : " إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهَا

    أريد: أُريدَ عليها : عُرِض عليه الزواج بها
    لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات