سَمِعْتُ ثَابِتًا ، يَقُولُ لِحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ : " هَلْ بَلَغَكَ يَا أَبَا عُبَيْدٍ أَنَّ أَحَدًا يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ إِلَّا الْأَنْبِيَاءَ ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ ثَابِتٌ : " اللَّهُمَّ إِنْ أَذِنْتَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِي قَبْرِهِ فَأْذَنْ لِثَابِتٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِي قَبْرِهِ " قَالَ : وَكَانَ ثَابِتٌ يُصَلِّي قَائِمًا حَتَّى يَعْيَا فَإِذَا أَعْيَا جَلَسَ فَيُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ وَيَحْتَبِي فِي قُعُودِهِ وَيَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَحَ حَبْوَتَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ ، قَالَ : ثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، قَالَ : ثنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ثَابِتًا ، يَقُولُ لِحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ : هَلْ بَلَغَكَ يَا أَبَا عُبَيْدٍ أَنَّ أَحَدًا يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ إِلَّا الْأَنْبِيَاءَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ ثَابِتٌ : اللَّهُمَّ إِنْ أَذِنْتَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِي قَبْرِهِ فَأْذَنْ لِثَابِتٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِي قَبْرِهِ قَالَ : وَكَانَ ثَابِتٌ يُصَلِّي قَائِمًا حَتَّى يَعْيَا فَإِذَا أَعْيَا جَلَسَ فَيُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ وَيَحْتَبِي فِي قُعُودِهِ وَيَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَحَ حَبْوَتَهُ