عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ " وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ " قَالَ : " إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى وَلَدِهَا كَانَ نُقْصَانًا فِي الْوَلَدِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ تَمَامًا لَمَّا نَقَصَ مِنْهَا "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى وَلَدِهَا كَانَ نُقْصَانًا فِي الْوَلَدِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ تَمَامًا لَمَّا نَقَصَ مِنْهَا