• 748
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَلَسَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَذَكَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، فَتَكَلَّمَ مِنْهُمْ مَنْ سَمِعَ فِيهَا بِشَيْءٍ مِمَّا سَمِعَ ، فَتَرَاجَعَ الْقَوْمُ فِيهَا الْكَلَامَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ صَامِتٌ لَا تَتَكَلَّمُ ؟ تَكَلَّمْ وَلَا تَمْنَعَكَ الْحَدَاثَةُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، فَجَعَلَ أَيَّامَ الدُّنْيَا تَدُورُ عَلَى سَبْعٍ ، وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سَبْعٍ ، وَخَلَقَ أَرْزَاقَنَا مِنْ سَبْعٍ ، وَخَلَقَ فَوْقَنَا سَمَاوَاتٍ سَبْعًا ، وَخَلَقَ تَحْتَنَا أَرَضِينَ سَبْعًا ، وَأَعْطَى مِنَ الْمَثَانِي سَبْعًا ، وَنَهَى فِي كِتَابِهِ عَنْ نِكَاحِ الْأَقْرَبِينَ عَنْ سَبْعٍ ، وَقَسَّمَ الْمِيرَاثَ فِي كِتَابِهِ عَلَى سَبْعٍ ، وَنَقَعُ فِي السُّجُودِ مِنْ أَجْسَادِنَا عَلَى سَبْعٍ ، وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَعْبَةِ سَبْعًا ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا ، وَرَمَى الْجِمَارَ بِسَبْعٍ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ مِمَّا ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ ، فَأُرَاهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَتَعَجَّبَ عُمَرُ وَقَالَ : مَا وَافَقَنِي فِيهَا أَحَدٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ تَسْتَوِ شُؤُونُ رَأْسِهِ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ " ، ثُمَّ قَالَ : يَا هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤَدِّينِي فِي هَذَا كَأَدَاءِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؟ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْمِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَلَسَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَذَكَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، فَتَكَلَّمَ مِنْهُمْ مَنْ سَمِعَ فِيهَا بِشَيْءٍ مِمَّا سَمِعَ ، فَتَرَاجَعَ الْقَوْمُ فِيهَا الْكَلَامَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ صَامِتٌ لَا تَتَكَلَّمُ ؟ تَكَلَّمْ وَلَا تَمْنَعَكَ الْحَدَاثَةُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، فَجَعَلَ أَيَّامَ الدُّنْيَا تَدُورُ عَلَى سَبْعٍ ، وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سَبْعٍ ، وَخَلَقَ أَرْزَاقَنَا مِنْ سَبْعٍ ، وَخَلَقَ فَوْقَنَا سَمَاوَاتٍ سَبْعًا ، وَخَلَقَ تَحْتَنَا أَرَضِينَ سَبْعًا ، وَأَعْطَى مِنَ الْمَثَانِي سَبْعًا ، وَنَهَى فِي كِتَابِهِ عَنْ نِكَاحِ الْأَقْرَبِينَ عَنْ سَبْعٍ ، وَقَسَّمَ الْمِيرَاثَ فِي كِتَابِهِ عَلَى سَبْعٍ ، وَنَقَعُ فِي السُّجُودِ مِنْ أَجْسَادِنَا عَلَى سَبْعٍ ، وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَعْبَةِ سَبْعًا ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا ، وَرَمَى الْجِمَارَ بِسَبْعٍ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ مِمَّا ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ ، فَأُرَاهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَتَعَجَّبَ عُمَرُ وَقَالَ : مَا وَافَقَنِي فِيهَا أَحَدٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ تَسْتَوِ شُؤُونُ رَأْسِهِ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤَدِّينِي فِي هَذَا كَأَدَاءِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؟

    رهط: الرهط : الجماعة من الرجال دون العشرة
    شؤون: الشئون : أصول ومنابت الشعر
    التمسوها: التمس الشيء : طلبه
    " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ " ، ثُمَّ قَالَ : يَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات